بالصور| منح جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10% بأثر رجعي من يوليو الماضي 2016

بعد تدأول أخبار على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن موافقة الحكومة المصرية على منح جميع العاملين بالدولة علاوة شهرية بنسبة 10%، مؤكدين أن العلاوة سيتم صرفها للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وان الصرف سيتم بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 الماضي.

وزير المالية يرفض صرف العلاوة

حيث شهد اليوم مجلس النواب خلافاً كبيراً وحاداً بين وزير المالية المصري الدكتور ” عمرو الجارحي” وبعض نواب البرلمان، وذلك بعض رفض وزير المالية صرف العلاوة الشهرية بنسبة 10% لجميع الدولة، حيث أكد أن ميزانية الدولة المصرية لا تسمح بذلك، ورفض إقرار العلاوة الاجتماعية  لجميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مما آثار حفيظة بعض النواب مهاجمين الوزير، ومطالبين بضرورة صرف العلاوة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

نواب البرلمان يطالبون بـ العلاوة للجميع

قال عضو مجلس النواب النائب “كمال أحمد” خلال اجتماعه اليوم مع وزير المالية، اعتراضه الشديد على حديث الوزير ورفضه منح جميع العاملين بالدولة علاوة 10%، مؤكداً أن المواطنين المصريين لم يستطيعوا الآن تحمل العديد من الأعباء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية

حيث زادت الأسعار وخاصة بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفعت بعض الأسعار بنسبة 300%، حيث يعاني المواطنون المصريون من ارتفاع نسبة التضخم في مصر، مما أدى إلى تقليل القدرة الشرائية لهم وزاد الأعباء عليهم، ولا يوجد حل إلا رفع رواتبهم لمواجهة غلاء السعار في السوق المصرية.

رد وزير المالية على العلاوة

ومن جانبه أكد وزير المالية من خلال  حديثة مع اللجنة المختصة بمجلس النواب، مشيراً إلى أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المالية، قد حصلوا بقوة القانون على علاوة شهرية بنسبة 7% تم صرفها من يوليو الماضي، حيث يقر قانون الخدمة المدنية زيادة 7% على الأساسي سنوياً، وأن العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية لم يتم صرف أي علاوات لهم، وكان رد الوزير صدمة قوية لجميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المالية.

الاتفاق على العلاوة لغير الخاضعين

حيث تم الاتفاق اليوم بين مجاس النواب ووزارة المالية على صرف علاوة شهرية لجميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، على أن يتم الصرف  بأثر رجعي من يوليو الماضي 2016، على أن  تصرف بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 120 جنيهاً، على أن تعتبر هذه العلاوة من الأجر الأساسي بمجرد إقرارها من الدولة المصرية ويتم صرفها للجميع.

نصف القرار

لمادة الأولى:

“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

وجاء نصف المادة الثانية كالتالى: “يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى في 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016”.

وتم تعديل المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

– إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.المادة الخامسة: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ

التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه”.

ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016.

وجاء نصف المادة السابعة كالتالي: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”، والمادة الثامنة على أن: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد