الإفتاء تحسم الجدل.. حكم صرف جزء من الزكاة للأخوات وزوجة الأب

تتلقى دار الافتاء المصرية، العديد من التساؤلات والاستفسارات في الأمور الدينية وحكم الشرع فيها، وذلك عبر موقعها الرسمي، وقد تلقت مؤخرًا سؤال كان نصه: «نحن أخوة أشقاء وآخرين من الأب، وتوفي والدنا، ولنا أخ ميسور يتولى مسؤولية أخواتنا، ويقوم برعايتهن والتكفل بهن، بالإضافة لأسرته الخاصة، فهل يجوز له إخراج جزء من الزكاة لأخواتنا يسلم لأخينا، ليتم الإنفاق منه عليهن؟، وهل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لزوجة أبينا، لتنفق منه على أبنائها ونفسها»، ونوضح في السطور التالية رد دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال الوارد إليها من أحد المواطنين وموضوعات أخرى ذات صلة.

فتاوى إسلامية

حكم صرف جزء من الزكاة للأخوات وزوجة الأب

حكم صرف جزء من الزكاة للأخوات وزوجة الأب

جاء رد الإفتاء على السؤالين السابقين، بأنه يجوز تخصيص جزء من الزكاة من الأخ ميسور الحال، ومنحه لأخوته وأخواته، ولا سيما إذا كانوا من غير المكلفين من قبل القضاء بالانفاق عليهم، وخاصة هذا الشخص ميسور الحال، كما يمكنه تسليم هذا الجزء من الزكاه للاخ المتفق عليه كراتب شهري، يقوم بالانفاق منه على أخواته، وذلك بعد أذنهن في اختيار الأخ الذي سوف يقوم بتلك المهمة، أما بالنسبة للسؤال الثاني، بجواز إعطاء زوجة الأب جزء من الزكاة لترعى نفسها وأولادها، إذا لم يكن لديهم دخل يكفيها ومن تعول، رأت دار الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعي في ذلك، حيث لا تعد زوجة الأب من الأشخاص المكلف بهم صاحب المال.

حكم صرف جزء من الزكاة للأخوات وزوجة الأب

درجة الأقارب الذين يجوز إخراج الزكاة لهم

يجوز إخراج الزكاة للأقارب الذين لا يتحمل مسؤلياتهم القانونية في الإسلام صاحب المال، ويجوز دفع الزكاة لهم بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويجب على الشخص أن يسأل نفسه بعض الأسئلة قبل إخراج زكاة المال، هل فرد الأسرة معتمد عليه ماليًا، وهل الإسلام يلزمه شرعًا بإعالةهذا الفرد من الأسرة ماديًا، مع الأخذ في الاعتبار أن العلماء أجمعوا على أن الآباء والأطفال المعالين، فضلًا عن الزوجة، لا يجوز إخراج الزكاة عليهم، فهم الذين يتحمل  مسؤوليتهم المسلم، وأضاف الشافعي إليهم الأجداد والأحفاد والمحتاجين من الأقارب، ويرى مالك أن الصرف على الأبناء يكون حتى بلوغهم سن الرشد، والبنات حتى يتزوجن، أما الآباء والزوجة فليس هناك مدى زمني للصرف عليهم.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد