تعريف السند لأمر والكمبيالة والفرق بينهم في التعاملات التجارية والاستثمارية وفقًا لقانون التجارة

فصل قانون التجارة في المادة 88 جميع أحكام الكمبيالة، باعتبار أن الكمبيالة نموذج هام للأوراق التجارية القابلة للتداول، وبالرغم من ذلك كان استعمال الكمبيالة مقتصر على المعاملات المالية الداخلية في الغالب، وبالرغم من كون السند لأمر أكثر انتشارًا من الكمبيالة في الحياة التجارية اليومية، إلا أن قانون التجارة لم يخصص للسند لأمر سوى أربع مواد فقط من المادة 468 إلى المادة 471، عمومًا، يقع الكثير من المقبلين على الاستثمار في صعوبة التفرقة بين السند لأمر والكمبيالة، لذا سنوضح تعريف السند لأمر والكمبيالة والفرق بينهم وفقًا لقانون التجارة في هذا المقال.

تعريف السند لأمر

السند لأمر عبارة عن ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد شخص يسمى الساحب (محرر الكمبيالة) بأن يدفع مبلغًا محدد من الأموال بمجرد الطلب أو في تاريخ معين لشخص آخر وهو حامل السند لأمر (المستفيد).

ويشترط لصحة السند لأمر كتصرف قانوني يترتب عليه صحة كافة النتائج القانونية اللاحقة على تحريره، أن يتمتع محرره ( الساحب) بالأهلية القانونية التي حددها القانون، ليس فقط بل يجب أن يكون رضا الساحب خالي من كافة العيوب القانونية.

تعريف الكمبيالة

الكمبيالة من أهم الصكوك التجارية التي يتعامل بها المستثمرين والتجار خاصة عند الاستثمار في العقارات، لذا حدد القانون تعريف واضح للكمبيالة لا غموض فيه، فالكمبيالة عبارة عن صك محرر ومكتوب وفقًا لشكل معين وواضح أوجبه القانون وتتضمن الكمبيالة أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمي المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ محدد من الأموال بمجرد الإطلاع على الكمبيالة أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين فيما بعد إلى شخص ثالث يسمى المستفيد (حامل الكمبيالة).

ويشترط لصحة الكمبيالة، أن تكون صادرة من شخص يتمتع بالأهلية القانونية وأن تكون صادرة عن رضا خالي من عيوب الإرادة كما هو الحال في السند لأمر.

الفرق بينهم في التعاملات التجارية والاستثمارية

الاختلاف بسيط للغاية، فهو يتمثل في عدد الأطراف في كل من الكمبيالة والسند لأمر، فالسند لأمر يتضمن حسب الأصل طرفين فقط، الأول محرر السند لأمر وهذا يعتبر الساحب والمسحوب عليه في نفس الوقت، والطرف الثانى هو المستفيد (حامل السند لأمر)

أما الكمبيالة تتضمن بحسب الأصل ثلاثة أطراف، وهم: الساحب وهو الذى قام بتحرير الكمبيالة والمسحوب عليه وهو المدين بمبلغ معين من النقود للساحب وأخيرًا المستفيد وهو الدائن للساحب بمبلغ معين من النقود.

في النهاية، لم يوضح المشرع المصري في قانون التجارة كافة التفاصيل المتعلقة بالسند لأمر، بل قام بتفصيل كل ما يتعلق بالكمبيالة في المادة 88 من قانون التجارة، كما انتهج المشرع المصري في هذا الشأن نفس نهج اتفاقيات جنيف الموحدة التي تخص إحالة معظم أحكام السند لأمر إلى أحكام الكمبيالة، عمومًا، السند لأمر والكمبيالة والشيك كل هذه الأوراق التجارية لها الأهمية البالغة خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاملات التجارية والاستثمارية في مجال الاستثمار في العقارات.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    التعرف بإحترام