حكم الإحتفال بليلة النصف من شعبان وحكم الدعاء فيها

لا يشرع أن يخص المرء ليلة النصف من شعبان بصلاة وقيام، ولا يومها بصيام، ففرق بين فعل العبادة، وبين تخصيصها بزمان أو مكان، قال رسولنا عليه الصلاة والسلام مؤصلا ذلك:« لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [مسلم].

أما الدعاء فقد ثبت ما يدل على مشروعية الإكثار منه فيها.

قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:« إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» [أبو داود].

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ هذا النهي للكراهة، وليس للتحريم، وتستثنى هذه الصور من الكراهة:

الأولى:

من اعتاد أن يصوم صوماً صام ولو انتصف شعبان، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:« لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».

ومن ذلك: من أراد أن يصوم أكثر رمضان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقد ثبت عند البخاري قول عائشة رضي الله عنها:” لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ”، وعند مسلم تفسير لهذه الكلية عنها:” كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا”.

وجائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صامه كله.

الثانية:

من كان عليه قضاء أو صوم واجب، فلا خلاف في وجوب صومه ولو انتصف شعبان.

ومن الأحكام التي نحتاج إلى التعرف عليها إذا انتصف شعبان مسألتان:

الأولى:

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وهو الثلاثين من شعبان، قال عمارٌ رضي الله عنه: “مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”[ البخاري].

ويوم الشك هو الثلاثون من شعبان، وهو اليوم الذي يُشكُّ فيه هل هو من رمضان أم من شعبان، لغيم ونحوه..

الثانية:

على كل مسلم أن يصوم مع دولته وأن يعتدَّ بتقويمها، فهذا هو رأي المحققين من أهل العلم في هذا الزمان.

فاللهم بلغنا رمضان…


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد