الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر مد العمل بقانون الطوارئ

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ لثلاث شهور أخرى في جميع أنحاء البلاد، وتبدأ المدة من 13 يناير 2018 وحتى 13 إبريل 2018، وهو القرار 647 لعام 2017 وقد  نشرته الجريدة الرسمية فد عددها الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

الجريدة الرسمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتضمن نصف القرار في مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة حفظ الامن وحماية الممتلكات والأرواح في جميع أنحاء البلاد، أما المادة الثالثة فنصت على تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ وهي الاختصاصات المنصوص عليها في قانون رقم 162 لسنة 1958.

أما المادة الرابعة فقد نصت على معاقبة كل من يخالف هذه الأوانر بالسجن، وذلك تطبيقا لأحكام قانون رقم 162 لسنة 1958، ولا يعمل بهذه الأحكام إلا بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية بموجب المادة السادسة.

وقد اتخذ قانون الطوارئ في مصر مراحل مختلفة:
  • تم فرض قانون الطوارئ أثناء حرب 1967.
  • ثم إنهاء حالة الطوارئ في 1980.
  • إعادة فرض العمل بقانون الطوارئ بعد اغتيال السادات.
  • تمديد العمل بالطوارئ طوال فترة حكم حسني مبارك.
  • وافق البرلمان على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين في 2010.
  • أعلن المجلس العسكري إيقاف العمل نهائياً بقانون الطوارئ في 2012.
  • أعاد الرئيس المؤقت عدلي منصور العمل بالقانون في 2013.

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد