“الحبس والغرامة”.. عقوبة فتح صيدلية باستعارة اسم صيدلي

قام مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون ( رقم 127) لعام 1955 م فيما يخص قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة إلى مجلس النواب بوضع عقوبة الحبس والغرامة لمن يرتكب مخالفة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لمزاولة المهنة، أو أن يحصل الشخص على ترخيص بفتح صيدلية عن طريق التحايل واستعارة اسم صيدلي، والجدير بالذكر أن هذه العقوبة  تشمل كل صيدلي أعار اسمه من أجل فتح صيدلية بالتحايل.

وفى هذا الاتجاه، ينص مشروع القانون على معاقبة الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتعدى المليون جنيه، أو أن يعاقب الشخص بالعقوبتين معا.

والجدير بالذكر، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على منح رئيس المجلس في إدارة هيئة الدواء المصرية السلطة بغلق الصيدلية بقرار منه، في بعض الأحوال، والتي تشمل أحوال مخالفة قانون مزاولة المهنة.

كما يستمر الغلق إلى حين صدور قرار بالفتح مرة أخرى بعد تصحيح المخالفة أو بعد إكمال الشروط المقررة، ولكن لا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص القانون على معاقبة كل شخص يقوم بالإعلان في أحد الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الحيوية والطبية، أو المستلزمات الطبية، وكذلك مستحضرات التجميل، غير المرخصة من قبل هيئة الدواء المصرية.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد