ما حكم من يُريد الزواج من زوجة ابنه المتوفى؟.. الإفتاء توضح الحكم

ردت دار الإفتاء على سؤال لأحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن حكم الشرع في من يُريد الزواج من زوجة ابنه المتوفى دون الدخول بها.

حيث جاء نص السؤال كالآتي: “تزوج ابني بعقد صحيح شرعًا وأوفى زوجته مهرها ولكنه توفى إلى رحمة الله قبل أن يدخل بزوجته، فهل يحل لي شرعًا في أن أتزوج من زوجة ابني؟ وهل يعتبر المال الذي قدمه ابني لزوجته تركة أم لا؟”.

من جانبها أجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: أولًا: عن حل زوجة الابن لوالده، فالمقرر شرعًا أنه يحرُم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23].   

وأضافت: ثانيًا، عن مآل المال الذي قدمه الابن لزوجته، فالمقرر شرعًا أيضًا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج، ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور منها موته قبل الدخول والخلوة، وطبقًا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعًا أن يتزوج من زوجة ابنه التي لم يدخل بها، ولا حق له أيضًا في المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة؛ لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه؛ ولأنه بموت ابنه صار حقًّا خالصًا لزوجته، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد