ما حكم التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر؟.. الإفتاء تُجيب

ردت دار الإفتاء على سؤال لأحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن حكم التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى وفي الورثة قاصر.

وجاء نص السؤال كالآتي: “هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر”.

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس… وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت، وهذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة، والله سبحانه وتعالى أعلم.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد