الإفتاء تكشف حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن حكم توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات.

ومن جانبها ردت دار الإفتاء المصرية قائلة: سبق أن صدر من دار الإفتاء المصرية فتاوى باسم فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني، وفضيلة الشيخ محمد طنطاوي يجيزون فيها توجيه سهم “في سبيل الله” إلى مصالح المسلمين العامة التي تنهض بحياتهم وترقى بمجتمعهم؛ مستندين في ذلك إلى ما قاله الفخر الرازي من أنَّ ظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] لا يوجب القصر على الغزاة. انظر “مفاتيح الغيب” (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي).  

وتابعت: ونقل عن القفال في “تفسيره” عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير. واستدلوا كذلك بما نقله العلامة ابن قدامة الحنبلي في “مغنيه” (2/ 497، ط. مكتبة القاهرة) عن أنس والحسن رضي الله تعالى عنهما: [“ما أعطيت -أي الزكاة- في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية”] اهـ. وعليه وفي واقعة السؤال: يمكن استنادًا إلى هذا الاجتهاد توجيه أموال الزكاة لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمة من المسلمين.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد