وبمرسوم ملكي| صرف راتب شهرين للفرد في 7 حالات وفق تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد

تم تعديل المادة رقم 28 من نظام خدمة الأفراد، والصادر بمرسوم ملكي، ووفق التعديل الجديد للمادة المذكورة، فإنه يتم صرف بدل ترحيل للفرد، وذلك في بعض الحالات المنصوص عليها، حيث يتم صرف شهرين للفرد حال نقله من بلد لآخر بالداخل أو الخارج.

الصورة أرشيفية

نظام خدمة الأفراد بعد تعديل المادة 28

كما نصت المادة رقم 28 بعد تعديلها على أنه يتم صرف بدل ترحيل للفرد وفق الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد وفي الحالات التالي ذكرها.

  • عند تعيينه لأول مرة في الخدمة.
  • حال النقل من بلد إلى آخر داخل المملكة.
  • النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس.
  • النقل من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة.
  • عند الإبتعاث أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر.
  • عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر.

اقرأ أيضاً:

كما نص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6|2|1445 على تعديل فقرة أ من البند الـ12 من لائحة نظام خدمة الأفراد التنفيذية، وجاء نص التعديل وفق ما يلي.

“مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه”


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد