الموارد البشرية تضيف تعديلات جديدة على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إجراء تحديث على الإجراءات الخاصة بانقطاع أو تغيب العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص دون وجود إذن مسبق بذلك من قبل جهة العمل، كما تأتي تلك التحديثات ضمن سعي الوزارة في تحسين العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى حفظ حقوق التعاقد لجميع الأطراف، وتعمل الوزارة في الآونة الأخيرة علي مرونة سوق العمل في المملكة.

تعديلات جديدة على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص

تعديلات جديدة على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص

ضوابط انقطاع العاملين عن العمل

حدثت وزارة الموارد البشرية ضوابط انقطاع العاملين عن العمل لتكون على النحو التالي:

عند تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل وذلك بسبب انقطاع العامل عن العمل دون إذن مسبق، يتوقف بذلك الأمر ارتباط العامل الوافد بتلك المنشأة، ويصبح حالته “منقطع عن العمل” في أنظمة وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى عدم تحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل المتغيب، كما يحق للعامل خلال مدة أقصاها ستين يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي من المملكة،  كما أنه في حالة تجاوز المدة المسموحة والتي حددتها الوزارة بمدة 60 يوماً ولم يتخذ العامل الوافد أحد الاختيارات المتاحة، في هذه الحالة تتحول حالة العامل الوافد إلى “متغيب عن العمل” في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.

والجدير بالذكر أن تعديل ضوابط انقطاع العاملين عن العمل يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تسعى بشكل كبير إلى حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، ورفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته، عن طريق إطلاق برنامج «ودي» والذي يقدم خدمة التسوية الودية بين المتعاقدين بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.

حماية حقوق العاملين

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن العمالة الوافدة والذين لديهم بلاغات تغيب عن العمل قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم العمل علي السماح لأصحاب العمل بنقل خدمات المتغيبين عن العمل إلى منشآتهم، وذلك في حالة أن حالتهم “متغيب عن العمل”، كما يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخر والذي يتواجد على سجل العامل داخل موقع الوزارة إلى صاحب العمل الجديد، وذلك بشرط موافقة صاحب العمل الجديد على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وتنبه الوزارة إلى أنه في حالة عدم استكمال طلب نقل خدمة العامل الوافد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، سوف تبقى حالة الوافد “متغيب عن العمل”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد