الموارد البشرية توضح حقوق العامل خلال أجازته المرضية

أوضحت وزارة الموارد البشرية الحقوق التي يكفلها قانون العمل خلال فترة الإجازة المرضية للعامل، حيث أوجب القانون صرف أجر كامل للعامل خلال الثلاثون يوم الأولى من أجازته المرضية، ثم يتم صرف ثلاثة أرباع الأجر خلال الستون يوم التالية، ثم يُمنح العامل بعدها أجازة مرضية لمدة 30 يوم أخرى بدون أجر خلال السنة الواحدة

لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض

وأكدت الوزارة على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال إنهاء خدمة العامل بسبب مرضه قبل استنفاذه كافة المدد التي أقرها القانون والتي تم النص عليها في النظام، كما أكدت الموارد البشرية على أنه من حق العامل وصل أجازته المرضية بالإجازة السنوية، وإذا شرع العامل في إجازته المرضية خلال إجازته السنوية، يتم وقف الإجازة السنوية لحين الانتهاء من الإجازة المرضية، بعدها يحق للعامل أستئناف إجازته السنوية، ولا يتم تعويض العامل عن الراحات الأسبوعية التي تتخلل الإجازة المرضية.

أما في حالة تعرض العامل لإصابة تسببت في عجز مؤقت له، فله الحق في صرف معونة مالية تعادل أجره بالكامل لمدة 60 يوم، بعدها يصرف له 75% من الأجر خلال فترة علاجه.

تحول الإصابة إلى عجز كلي

وبين القانون أنه في حالة بلوغ مدة العلاج سنة أو أن يتقرر طبياً عدم احتمال شفاء العامل، وأصبحت حالته الصحية غير قادره على أداء العمل، تتحول الإصابة إلى عجز كلي وينتهي العقد، ويتم تعويض العامل عن الإصابة ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما تم سداده للعامل خلال هذا العام.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد