ننشر اهم 7 مواد في مشروع قانون “الإيجار القديم” المقدم من رابطة “عايز حقى”

يقوم مجلس النواب في الفترة الحالية بتعديل قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وقد قام المحامي أحمد شحاتة مؤسس رابطة “عايز حقي” بتقديم مشروع عن القانون القديم الي النائب معتز محمود نائب لجنة الإسكان بالبرلمان ويتضمن مشروع القانون 17 مادة حيث أن القانون الحالي يمثل ظلم واستحواذ غير مشروع لحق المالك.

وقد قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مشروع القانون الذي قام بتقديمه أحمد شحاته وقد وصفه بالجيد وسوف يتم دمج عدد من مواده على مشروع القانون الخاص الذي يعتزم تقديمه للبرلمان حيث أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وأشار أن اللجنة حريصة على تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

ولكن على الجانب الأخر نجد رعب المستأجرين هذا القانون ولكن اكد  خبراء القانون أن مشروع القانون المقدم يشمل على 7 قنابل موقوته على حد تعبيرهم حيث أن هذه المواد تمس المستأجر بشكل كبير ومن خلال هذا التقرير نذكر هذه القوانين:

  • المادة الأولى:

تنتهي العقود المحررة لغير أغراض السكن أي كان الجهة المؤجرة لها حتى وان كانت للجهات الحكومية في موعد أقصاه عامين من وقت العمل بالقانون.

  • المادة الثانية:

تنتهي بقوة القانون عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكن والتي تخضع لقانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، وتقوم هذه المادة بفسخ جميع العقود المحررة بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات من اقرار القانون.

  • المادة الثالثة:

وتنصف هذه المادة على زيادة أسعار القيمة الإيجارية للمحلات التجارية والوحدات السكنية وتصل الزيادة إلى 60 ضعف القيمة الحالية وزيادة سنوية 30% من القيمة الإيجارية، وتتضمن الزيادة كالاتي

40 ضعف للاماكن المنشأة قبل يناير 1960

30 ضعف للاماكن المنشأة قبل يناير 1960 وحتى نهاية ديسمبر 1975

20 ضعف الأماكن المنشأة من أول يناير 1976 وحتى 1985

10 أضعاف 1986 وحتى تاريخ العمل بالقانون 4 لعام 1996

  • المادة الرابعة

تنتهي جميع العقود لأحكام قوانين أيجار الأماكن في المواعيد المنصوص عليها ويلتزم المستأجر بأخلاء العين المؤجرة وردها الي مالكها دون تنبيه.

المادة الثامنة:

“إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المحددة وفقا لهذا القانون لمدة شهرين اُعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار بذلك”.

  • المادة الرابعة عشر:

كل مستأجر خالف أحكام المادة الأولي والثانية من هذا القانون يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد