بعد موافقة البرلمان…تعرف على أهم بنود قانون التأمين الصحى الجديد

وافق مجلس النواب على جميع مواد قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بعد مناقشات مشتركة لجنة الصحة، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة، حيث وافقت اللجان السابقة على 39 مادة من أصل 67، تم مناقشتها خلال الأسبوعين الماضيين، وامس تم المناقشة والموافقة على باقى مواد القانون  من المادة 40 إلى 67،  بالإضافة إلى مواد الإصدار بالقانون.

وبموجب هذا القانون تلتزم الخزانة العامة بدفع قيمة اشتراك المؤمن عليهم من غير القادرين بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون.

كما يتم تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام الجديد، ومنها  75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية  على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ٣سنوات بقيمة ٢٥ قرشاً، بالإضافة إلى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و٢٠ جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة ، و٥٠ جنيها عن كل عام عند استخراج وتجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC، و150 جنيه للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه  للسيارات التي سعتهاأكثر من 2000 CC.

كما يتم تحصيل ١٠٠٠جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، و٢٠ جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و٥٠ جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءا على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى ١٥ الف  جنيه.

كما يتم سداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الإجتماعية وأصحاب المعاشات”، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.

وتلتزم التامينات الاجتماعية بسداد قيمة اشتراك التامين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون  التامينات الاجتماعية، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التامين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.

والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التامين الاجتماعى، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفي والذي يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة بالإضافة لمن يعيشس في كنفه من الابناء والمعالين، وفي حالة وفاة رب الاسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التامين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم

وأشارت المادة (42) إلى أنه في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني

المادة (65) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو احدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل أو المشترك في التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في القانون.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد