الحبس 5 سوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عقوبة جرائم البناء على الأراضى الزراعية

أعلن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة بأنه قد انتهى من مراجعة تعديل المادة رقم 156 من قانون الزراعة، حيث تم تغليظ عقوبة جرائم البناء على الأراضى الزراعية وكذلك منح وزير الزراعة صلاحية وسلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالة المبنى المخالف والمقام على الأراضى الزراعية على نفقة الشخص المخالف، حيث كانت عقوبة جرائم البناء على الأراضى الزراعية في المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنصف على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه عقوبة جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وكان القانون يمنح وزير الزراعة صلاحية وسلطة وقف البناء دون أن تكون له سلطة إازلة المبنى على نفقة المخالف.

عقوبة جرائم البناء على الأراضى الزراعية

وفي التعديل الجديد لقانون الزراعة فقد جاءت كالتإلى ” يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”، وتنصف الفقة الثانية من “على أن لوزيرالزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يامر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف”.

وكانت المادة رقم 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنصف على أن  إقامة أى مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الإراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويؤخذ على التعديل الجديد في عقوبة جرائم البناء على الأراضى الزراعية هو أن هناك جهتين أصبحتا منوط بهما التصرف وهما وزير الزراعة، حيث أوجب التعديل أن له الحق بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة الدولة، والجهة الثانية هى القضاء، وقد يحدث متعارض لأن ربما يحكم القضاء بالبراءة في حين أن وزير الزراعة قام بإزالة المبنى المخالف فيكون هناك تضارب في الاختصاصات.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد