حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء

ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال أحد طالبي الفتوى في قسم شؤون عادات، والذي يستفسر فيه عن حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء.

حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء

وجاء سؤال طالب الفتوى الإلكترونية كالآتي: ما هو حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؛ فهل عليها ذنب لو طلبت منها إحدى النساء ترفيع الحاجب أو الزينة في الوجه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، محجبة أم غير محجبة؟

لترد عليه الدار بفتوى لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بتاريخ 28 مايو 2006، والتي جاء فيها الرد كالآتي: “إنَّ المرأة العاملة في كوافير النساء يجوز لها أنْ تزاول تزيين حواجب النساء ووجوههن منْ غير أنْ تسأل كل امرأة عن غرضها في ذلك؛ فإنَّها ليست مكلفة بذلك شرعًا، لكنها إنْ علمت أنَّ غرضها في ذلك المعصية فإنَّه يُحْرَم عليها أنْ تفعل لها ذلك؛ لِمَا في ذلك من المعونة على المنكر، والمشاركة في الإثم، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه.. والله سبحانه وتعالى أعلم”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد