تعرف على قيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات علاوة يوليو 2018

تعرف على قيمة زيادة المرتبات والمعاشات يوليو 2018 حيث يعطي العاملين بالدولة 3 علاوة “دورية واستثنائية وخصوصا” بحد أدني 65 جنيها، فضلا على مبالغة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أسفل 125 جنيها، ورفع الحد الأسفل للمعاش إلى 750 جنيها.
وأتت تفاصيل ارتفاعات العلاوات والمعاشات التي وافقت عليها اللجنة كالآتي:
1- مبالغة في المرتبات بنسبة 7 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي في أول تموز من سنويا، بحد أدني 65 جنيها.
2- عطاء علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الرئيسي، بحد أدني 65 جنيها.
3-عطاء كل من المستوظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، بداية من أول تموز سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي:
160 جنيها كل شهر للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
150 جنيها كل شهر للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة،.
140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعين بعد ذلك الزمان الماضي، وتعتبر تلك العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الرئيسي لكل منهم، وتضم إليه بدءا من أول تموز 2018.
4- تعطي مؤسسات المؤسسات الحكومية وقطاع الأفعال العام، العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه السلطات للعاملين بها.
5- مبالغة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أسفل 125 جنيها، وبحد اقصي626 وسيتم رفع الحد الأسفل للمعاش إلى 750 جنيها.

حيث وافقت لجنة القوى التي تعمل بالمجلس المنتخب أثناء اجتماعها اليوم، يوم الاحد، بقيادة النائب جبالي المراغى، على مشروع التشريع المقدم من السلطات، بإعطاء علاوة خاصة، وعلاوة استثنائية للمستوظفين والعاملين بالدولة، وهذا بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأفعال العام، خالد بدوى.

وتنصف المادة الأولى من مشروع التشريع، بحيث يكون الحد الأسفل لسعر العلاوة الدورية المستحقة للمستوظفين المخاطبين بأحكام تشريع الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مِقدار 65 جنيهًا شهريًا.

وتنصف المادة الثانية، على أن يعطي العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام تشريع الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول تموز سنة 2018، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الرئيسي لكل منهم في 30/6/2018، وفي تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعين بعد ذلك الزمان الماضي بحد أسفل 65 جنيهًا شهريًا، وتعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الرئيسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول شهر يوليو 2018.

وتنصف المادة الثالثة، على أن يعطي الموظفون المخاطبون بأحكام تشريع الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارًا من أول تموز سنة 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، بواقع 160 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعين بعد ذلك الزمان الماضي، وتعتبر تلك العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الرئيسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول شهر يوليو 2018.

واتفقت اللجنة مع السلطات على إضافة مادة بخصوص مؤسسات قطاع الأفعال العام، نصها كالآتي: “تعطي مؤسسات المؤسسات الحكومية، وقطاع الممارسات العام، العاملين بها، علاوات، وزيادات شاملة العلاوات الدورية، والأرباح، لا تقل في مجموعها عما تمنحه السلطات للعاملين بها”، وهذا بعد اعتراض اللجنة على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الإجراءات العام للقانون.

كما وافقت لجنة القوى التي تعمل في المجلس المنتخب، أثناء اجتماعها اليوم، على مشروع تشريع مبالغة المعاشات، بنسبة 15%، اعتبارًا من 1/7/2018، بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي، وزير قطاع الممارسات العام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون البرلمان.

وأحالت السلطات اليوم، الاحد، مشروع تشريع إلى المجلس المنتخب، بخصوص مبالغة المعاشات، وتحديث بعض أحكام تشريع التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحديث بعض أحكام التشريع رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام التشريع رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء السلطات، والمحافظين، ونوابهم، وتحديث بعض أحكام التشريع رقم 10 لسنة 2018، بإصدار تشريع حقوق الأفراد ذوى الإعاقة.

وتنصف المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل ذلك الزمان الماضي والمقررة بأحكام القوانين التالية:
1 – التشريع رقم 71 لسنة 1964 بخصوص عطاء معاشات ومكافآت استثنائية.
2 – تشريع التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 – تشريع التأمين الاجتماعي على أصحاب الأفعال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 – تشريع التأمين الاجتماعي للعاملين المواطنين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 – التشريع رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام تشريع التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 – تشريع سيستم التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7 – تسري بخصوص تلك الزيادة القرارات التالية:


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. محمد عبد الرازق عبد الفتاح يقول

    ممكن الترددات الجديدة