التنظيم والإدارة: أحقية العاملة المتعاقدة بالتعليم في إجازة الوضع

استقبلت مديرية التنظيم والإدارة بالفيوم الكتاب الوارد إليها من إدارة شرق الفيوم التعليمية رقم 382 بتاريخ 20/3/2017 والمقيد بالجهاز في 22/3/2017 للاستفسار والرد على شكوي مقدمة من السيدة / ولاء عاطف عبد الوهاب سيد عبد الوهاب والمتعاقدة بوظيفة عامل خدمات بمدرسة عائشة حسنين والتي تتضرر من عدم منحها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر طبقاً لنصف المادة 52 من القانون 81/2016 والذي أرفقتم به كتاب وزارة التربية والتعليم بشأن المتعاقدين.

أحقية الموظفة في إجازة الوضع مدة أربعة أشهر ولثلاث مرات طوال حياتها

أشارت المديرية أنه طبقاً للمادة 70 من القانون 126/2008 والتي ساوت بين العاملة الدائمة والمتعاقدة، وكذا نصف المادة 52 من القانون 81/2016 الفقرة 2 والتي تضمنت استحقاق الموظفة إجازة الوضع لمدة أربعة اشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وعلية تستحق جميع العاملات بالدولة سواء دائمين أو متعاقدين أربعة اشهر اجازة وضع تبدأ من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص،

قرار رئيس مجلس الوزراء في أحقية العاملة المتعاقدة في إجازة الوضع

وتابع الجهاز موجها حديثة إلى ادارة شرق قد ارفقتم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272/2016 المادة الأولي والذي صدر بتاريخ 21/8/2016 أي في ظل العمل بالقانون رقم 47/78 والذي كان يتضمن في المادة 71 الفقرة الثانية على أحقية العاملة في إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية وحيث أن هذا القرار صدر حفاظاً على مصلحة على مصلحة المرأة المتعاقدة حيث كان يتم حصولها على إجازة وضع لمدة شهر بمرتب وشهرين بدون مرتب وليس حجراً على حقها في الحصول أي ميزة تحدث بالغاء القانون رقم 47/78 وإصدار القانون 81/2016.

قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن أحقية الموظفة في إجازة الوضع

أوضح الجهاز أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إلية صدر بتاريخ 21/8/2016 في ظل العمل بالقانون 47/78 أي سابق على تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 الصادر في 2/11/2016 واللاحق ينسخ السابق وعلية تستحق المذكورة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

صورة الخطاب

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد