«مجلس الوزراء السعودي»: عقوبات مالية تصل إلى 2،000 ريال على العمالة المنزلية في حالة إفشاء الأسرار

أقر مجلس الوزراء السعودي عقوبات مالية قد تصل إلى 2،000 ريال سعودي، على العمالة المنزلية في حالة إفشاء الأسرار الخاصة بالكفيل الخاص بهم، وذلك وفقاً للائحة العمالة المنزلية الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً للقرار الصادر برقم 310، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق النظام بين طرفي العمل (العامل والكفيل)، ومن الجدير بالذكر أن القرار يتضمن حفظ حقوق العامل أثناء عمله في منزل الكفيل، ويشمل هذا الحفظ كل ما يمس صحة وسلامة وكرامة العامل، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن قرار مجلس الوزراء السعودي، وما يخص لائحة الغرامات الخاصة بالعمالة داخل المملكة.

لائحة عقوبة العامل المخالف

ومن جانبه فقد أعلن مجلس الوزراء أن اللائحة الخاصة بعقوبات العامل المخالف قد تضمنت ما يلي:

  1. فرض غرامات مالية تصل أقصاها إلى 2،000 ريال سعودي.
  2. كما يمكن في بعض الحالات الفصل والنفي النهائي من العمل داخل المملكة العربية السعودية.
  3. ويمكن الجمع بين العقوبتين في بعض الحالات، مثل تعدد المخالفات وتعدد الغرامات.
  4. وفي حال تم الحكم على العامل المخالف بالعودة إلى بلاده، فسوف يتحمل كافة المصاريف الخاصة بسفره إلى موطنه.
  5. أما في حال لم يمتلك المخالف للمبلغ المقرر فسوف يتم ترحيله على نفقة الدولة.
  6. وفي إشارة واضحة من اللائحة أن أموال الغرامات يجب أن تتبع حساباً بنكياً، ويتم الترحيل وفق آليات محددة من الوزير.
مجلس الوزراء السعودي
«مجلس الوزراء السعودي»: عقوبات مالية تصل إلى 2،000 ريال على العمالة المنزلية في حالة إفشاء الأسرار

واجبات عامل الخدمة المنزلية تجاه الكفيل

وأوضحت اللائحة أنه يجب على العامل القيام ببعض الإجراءات من أجل تفادي العقوبات الخاصة بمخالفات صاحب العمل، وهي كالتالي:

  • القيام بكافة الواجبات المتفق على القيام بها تجاه الكفيل وأسرته.
  • تنفيذ الأعمال التي يطلبها الكفيل وأسرته.
  • الحفاظ على ممتلكات الدولة العامة، وعدم إيذاء الآخرين.
  • عدم الاطلاع والحفاظ على “أسرار” كل فرد من أفراد الأسرة التي يعمل لها.

عقوبات مجلس الوزراء على أصحاب العمل

ولم تغفل الجهات المعنية بمجلس الوزراء حفظ حقوق العامل، حيث تَقرر فرض غرامات مالية تصل إلى مبلغ أقصاه 5،000 ريال سعودي، ولا يقل عن 2،000 ريال، وفي بعض الحالات يمكن للجهات المختصة منع صاحب العمل من استقدام العمالة المنزلية لمدة ثلاثة أعوام، في حال مخالفة اللوائح والتعدي على حقوق العامل، أما في حال تكرار التعدي والمخالفة فيُمنع الكفيل نهائياً من استقدام العمالة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد