شروط الإعفاء من عقوبات جريمة التستر التجاري

 كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن أنه يجوز إعفاء متهم جريمة التستر من العقوبات، وفق نظام مكافحة التستر.

وحسب البرنامج، أن المادة “الثانية” من شروط الإعفاء في نظام مكافحة التستر، تنص على أن  للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط.

وشملت الشروط الاتي:

-التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.

– أن يُبادر بالإبلاغ عن هوية مرتكبي الجريمة أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.

 -ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.

 -أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات.

 – تقديم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.

-لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.

-أن يُؤدي بلاغه للوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

ونص القانون على عقوبة نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام، وهي: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

ونصت العقوبات على حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

وشملت العقوبات أيضًا إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد