بعد إحالتها للتحقيق…تعرف على عقوبة الفنانة لبلبة لإدلائها بصوتها مرتين في الإنتخابات الرئاسية 2024

تمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات، من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر، على ارغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

الفنانة لبلبة أثناء الإدلاء بصوتها-مصدر الصورة:المصري اليوم

وتبين من الواقعة أن الفنانة لبلبة قد أدلت بصوتها الانتخابي مرتين، في الانتخابات الرئاسية 2024، وفق ما ذكرت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها “آخر كلام”، المذاع على قنات “أون” وذكرت أنها أدلت بصوتها في السعودية في لجان المصريين في الخارج، وفي الداخل أول أيام الانتخابات.

وأضافت لميس “مؤكد أن لبلبة لم تن تعرف بعدم قانونية ما قامت به، لكن القانون واضح ولا يصح الإدلاء بالصوت مرتين”.

وكانت اللجنة الانتخابية العامة، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها قد قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الناخبة للتحقيق أمام الجهات المختصة.

الفنانة لبلبة- مصدر الصورة:البشاير

فما هي العقوبة القانونية المقررة في هذه الحالة، وماذا عن جرائم ومخالفات العملية الانتخابية التي حددها القانون؟

المخالفات والجرائم الانتخابية

من أهم المخالفات والجرائم الانتخابية التي نص عليها القانون بخصوص العمليات الانتخابية المختلفة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، ما يلي:

  • فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، كما حدد القانون رقم 45 سنة 2014 والخاص بمباشرة الحقوق السياسي، المعدل سنة 2020.
  • يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من خالف المواعيد المحددة لبدء الصمت الانتخابي، وذلك وفق المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
  • يعاقب القانون من يستخدم وسائل الترويج أو التخويف بقصد التأثير في سير العملية الانتخابية، ولم يبلغ هدفه، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، فإن بلغ هدفه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات،
  • ويعاقب بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه، لكل من هدم، أو أتلف عمدا شيئا من مباني، أو منشآت أو وسائل النقل، أو الانتقال المستخدمة، أو المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة العملية الانتخابية، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
لجان انتخابية- مصدر الصورة: المصري اليوم
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو جزء منها أو بطاقات الانتخاب، أو استفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخابات، بقصد تغيير حقيقة النتيجة، أو بهدف ما يستوجب إعادة  الانتخابات أو الاستفتاء أو تعطيله، كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها.

 

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب، أو الاستفتاء، أو إكراهه على إبداء الرأي على وجه معين، أو على آخر، أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة ليحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين، أو الامتناع عنه. وكل من قبل أو طلب فائدة من ذاك القبيل لنفسه أو لغيره، أو طبع أو تدال بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. وذلك وفق المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
لجان انتخابية- مصدر الصورة: اليوم السابع
  • ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوالا وأخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو عن أخلاقه، مع علمه بذلك بقصد التـأثير في نتيجة الانتخاب، أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.

 

  • يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين موافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

 

  • ووفق المادة 66  من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من أبدى  رأيه في انتخاب، وهو يعلم بعدم أحقتيه في ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق في هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أيه جريمة من المنصوص عليها في هذه المادة.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.