بالمستندات: أحقية الموظف في المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية دون دعوي قضائية

أوضحت الإدارة  المركزية للخدمة المدنية في ردها على مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، والتي تسأل عن أحقية الموظف الذي تنتهي خدمته، بعد العمل بقانون الخدمة المدنية، رقم 81/2016 في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، المستحقة له دون رفع دعوي قضائية.

أشارت إدارة الخدمة المدنية، أن هذا الموضوع يحكمه نصف 187 من (اللائحة التنفيذية )، لقانون الخدمة المدنية رقم 81 /2016 والتي تنصف ” يستحق للموظف عند انتهاء خدمته، مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية، الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون، ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة، التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون، وتعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بياناً تفصيلياً، من واقع ملف خدمة الموظف، وسجل إجازاته محدداً به رصيد الإجازات المتبفي له، وقيمة المقابل النقدي عنها، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقاً بها إخطار بمواعيد الصرف، ويتم صرف المقابل النقدي، وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المالية في هذا الشأن”.

أوضحت الإدارة طبقاً لما تقدم، فإن الموظف المحال للمعاش، بعد 2/11/2016 يستحق المقابل النقدي، لرصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون قبل العمل بهذا القانون دن سقوط حقة في اللجوء للقضاء، وأستقر رأي الجهاز على أنه يستحق الموظف الذي تنتهي خدمتة بعد 2/11 في الحصول على مقابل رصيد اجازاته الاعتيادية.

إزالة العنصر: بالمستندات - أحقية - الموظف - في - المقابل - النقدي - للإجازات - الاعتيادية - دون - دعوي - قضائية بالمستندات - أحقية - الموظف - في - المقابل - النقدي - للإجازات - الاعتيادية - دون - دعوي - قضائية
صورة الخطاب 1
إزالة العنصر: بالمستندات - أحقية - الموظف - في - المقابل - النقدي - للإجازات - الاعتيادية - دون - دعوي - قضائية بالمستندات - أحقية - الموظف - في - المقابل - النقدي - للإجازات - الاعتيادية - دون - دعوي - قضائية
صورة الخطاب 2

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

2 تعليقات
  1. سعيد عايد يقول

    بإمكانك اللجوء للقضاء فهو حق أصيل لك وكما ورد بالخطاب

  2. علي جابر عبد الرحمن يقول

    لم يتم صرف المقابل المادي لرصيد الاجازات طبقا لما ذكرتم حتي الان والمماطلة مستمرة دون ابداء اسباب فهل نلجأ للقضاء ام ان الدولة ستلتزم بتنفيذ القانون ومتي