الجريدة الرسمية: مجلس الوزراء يقر “أحكام شؤون العاملين” في الدولة وتعويضاتهم

صدرت الموافقة السامية على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم وتم نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

الجريدة الرسمية 2

وهدفت القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الأجهزة للوائح الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتهدف أيضاً إلى تحقيق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.

الموافقة على إقرار أحكام شؤون العاملين

بدأت قواعد إقرار الأحكام المنظمة  موضحة البند الأول بالموافقة على الصيغة المرافقة والتي يليها البند الثاني الذي يتضمن “على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد المشار إليها في البند الأول من هذا القرار وتمتلك لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، خاصة وعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية سارية وقت صدور القواعد، القيام بالآتي:

  • إرسال سلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بـ عامليها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  بهدف مراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة طبقًا للقواعد المشار إليها في البند الأول من القرار ثم التنسيق فيما بينهما وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديل.
  • القيام بمراجعة اللوائح الإدارية متضمنة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين بها،  وكافة الوثائق التي تشتمل مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها طبقًا لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها.
  • يتم إنفاذ كافة ما ورد في البندين خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً.
مجلس-الوزراء-السعودي8

عدم تعديل أي لوائح إدارية قبل الإنتهاء من أعمال المراجعة

تضمن البند الثالث على جميع الأجهزة العاملة المشمولة بالقواعد المشار إليها في البند الأول بعدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، حتى يتم الانتهاء من أعمال المراجعة -المشار إليها في البند الثاني.

حصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية

اشتمل البند الرابع على جميع الأجهزة القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد طبقًا  للقواعد -المشار إليها في البند الأول.

بالإضافة إلى تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالته إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد

يقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.

الجريدة الرسمية 2

تطبيق القرار لا يخل  بالقواعد المنصوص عليها في السابق

جاء في البند الخامس أن تطبيق القواعد المشار إليها في البند الأول بألا تخل بالقواعد الآتية:

  • قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8 /1439هـ، وتعديلاتها.
  • قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2 /1440هـ، وتعديلاتها.
  • القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 /1 /1444هـ.
  • سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25 /6 /1432هـ
  • لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (141) وتاريخ 27 /5 /1399هـ، وسلم رواتب المعينين على بند الأجور، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25 /6 /1432هـ.
  • الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550).

وزارة المالية منوطة بمراجعة مهمات وظائف وكلاء الوزارات

تضمن البند السادس بقيام وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم مراجعة الآلية المشار إليها في المادة الثامنة من قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8 /1439هـ.

تعدل الآليات المتعلقة بالأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى بما يتناسب مع أسقف الأجور وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الأجهزة العامة التي ستعتمد وفقاً للقواعد المشار إليها في البند الأول.

كما اشتمل البند السابع على قيام الأجهزة العامة الغير مشمولة في الميزانية الارتباط بالنظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية وتقوم وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

أيضًا اشتمل البند الثامن على قيام وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من ضوابط وسياسات وإجراءات بما يمكن جميع الأجهزة العامة سواءً كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو خارجها من تسجيل جميع وقوعها الوظيفية وصرف الحقوق المالية لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية.

وجاء البند العاشر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية تقوم برفع تقرير مشترك حيال تطبيق القواعد المشار إليها في البند الأول من القرار متضمنًا أبرز نتائج تطبيق القواعد والأحكام الأخرى ذات الصلة بتطبيقها، وما حققته من مستهدفات مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية..

مجلس الوزراء السعودي 20

تعاون بين المجلس الصحي السعودي ووزارتي المالية والموارد البشرية

اشتمل البند الحادي عشر على ألا يترتب بتطبيق القواعد المشار إليها سابقًا من القرار  أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة للأعوام المالية القادمة.

وتضمن البند العاشر قيام المجلس الصحي السعودي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد