نصيب الزوجين والأبوين في الميراث في الإسلام

نصيب الزوجين والأبوين في الميراث تم تحديده من قبل الخالق عز وجل، وهذا النصيب يختلف باختلاف ورثة المتوفى، وفيما يلي بيان لنصيب كل منهم وفقاً لكل حالة من حالات ميراثه.

نصيب الزوجين والأبوين في الميراث

نصيب الزوج في الميراث

لميراث الزوج حالتان

  • الحالة الأولى يرث الزوج النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث (سواء منه أو من غيره) لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} النساء آية 12.

مثال: توفيت عن زوج وأب (للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، يرث الأب الباقي تعصيباً).

  • الحالة الثانية إذا كان لزوجته فرع وارث (سواء منه أو من غيره) يرث الربع لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} النساء آية 12.

مثال: توفيت عن زوج وإين (يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، يرث الإبن الباقي تعصيباً).

نصيب الزوجة في الميراث

لميراث الزوجة من زوجها حالتان

  • الحالة الأولى: إذا لم يكن لزوجها فرع وارث سواء منها أو من غيرها) وفي هذه الحالة ترث الربع كما في قوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} النساء آية 12.

مثال: توفى عن زوجة وأب (ترث الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، يرث الأب الباقي تعصيباً).

  • الحالة الثانية: إذا كان لزوجها فرع وارث (سواء منها أو من غيرها) وفي هذه الحالة ترث الثمن لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} النساء آية 12.

مثال: توفى عن زوجة وإبن (ترث الزوجة الثمن لوجود فرع وارث، يرث الإبن الباقي تعصيباً).

ويجب التنويه أنه في حالة كان للمتوفى أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن.

مثال: توفى عن أربع زوجات وإبن (يشتركن الزوجات الأربع في الثمن لوجود فرع وارث، يرث الإبن الباقي تعصيباً).

مثال: توفى عن زوجتان إحداهما مسلمة والأخرى كتابية وإبن (ترث الزوجة المسلمة الثمن لوجود الفرع الوارث، الزوجة الكتابية لا ترث لاختلاف الدين، ويرث الإبن الباقي تعصيباً).

نصيب الأم في الميراث

لميراث الأم ثلاث حالات

الحالة الأولى: ترث الثلث ولكن بشروط ثلاث:

  • ألا يكون للميت فرع وارث ذكر أو أنثى كما في قوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} النساء آية 11.

مثال: توفى عن أم وعم (ترث الأم الثلث، وللعم الباقي تعصيباً).

  • ألا يكون للميت جمع من الإخوة أو الأخوات

مثال: توفى عن أم وأخ شقيق (ترث الأم الثلث والباقي للأخ الشقيق).

  • ألا تكون إحدى العمريتين

الحالة الثانية: ترث الأم السدس بشرطين

  • إذا كان للميت فرع وارث لقوله تعالى { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} النساء آية 11.

مثال: مات وترك أم وإبن (للأم السدس لوجود فرع وارث والباقي للإبن تعصيباً).

  • إذا كان للميت جمع من الأخوة لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء آية 11.

مات وترك أم وأخوين شقيقين (للأم السدس والباقي للأخوين تعصيباً يقسم بينهما بالتساوي).

الحالة الثالثة: ترث فيها الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وذلك في المسألتين العمريتين، وسميت بالعمريتين لأن أول من قضى بها سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ووافقه على ذلك جمهور الصحابة، فإذا اجتمع رجل وامرأة من درجة واحدة وكان نصيبهما الباقي كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال: توفيت عن زوج، أم وأب (للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، للأم الثلث لأنها مسألة عمرية ويرث الأب الباقي تعصيباً).

مثال: توفى عن زوجة، أم وأب (للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، للأم الثلث لأنها مسألة عمرية وللأب الباقي تعصيباً).

 نصيب الأب في الميراث

حالات ميراث الأب في الشريعة الإسلامية ثلاثة حالات هي ميراثه بالفرض، ميراثه بالتعصيب وميراثه بالفرض والتعصيب.

  • الحالة الأولى: يرث الأب بالفرض سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث ذكر لقوله سبحانه وتعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ} سورة النساء الآية 11.

مثال : مات وترك أب وابن(للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر وللابن الباقي تعصيباً).

  • الحالة الثانية: يرث فيها الأب الباقي من التركة بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء أكان ذكراً أم أنثى فعن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال”ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”.

مثال : مات وترك أب وزوجة (للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود فرع وارث، وللأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث).

  • الحالة الثالثة: يرث الأب فيها بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى فيأخذ نصيبه السدس ثم يأخذ المتبقي من التركة بعد توزيع الفروض.

مثال : مات وترك أب وبنت (للبنت نصف التركة فرضاً وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث).

وجدير بالذكر أنه في هذه الحالة لم يأخذ الأب باقي التركة كلها إجمالاً بدلاً من أخذه السدس ثم الباقي من التركة وذلك لحكمة حيث أنه في بعض المسائل قد يستغرق أصحاب الفروض كامل التركة وعدم تبقي شيء للأب وهو لا يحجب بأي حال من الأحوال، لذا ضماناً لحقه يأخذ السدس أولاً ثم يأخذ الباقي من التركة إن تبقى منها شيء.

كان هذا بيان لنصيب الزوجين والأبوين في الميراث مع ذكر أمثلة على كل حالة للتوضيح.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد