شرح عملية تقسيم المواريث بالخطوات

تعد عملية تقسيم المواريث من الأمور الهامة التي تهم قطاع عريض من الأشخاص، ذلك الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من الصراعات والتصادم بين أفراد البيت الواحد، ولذلك قام القرآن الكريم بوضع أسس وظوابط تحكم عملية تقسيم الممتلكات على الورثة طبقا لشرع الله وما ذكر في القرآن والسنة ويعد التعدي على هذه الشروط والاحكام إثماً وجرماً عظيماً في الدنيا والآخرة،  حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم في صورة النساء ” تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  (13) (النساء)، لذا فسوف نقوم بالعرض على حضراتكم طريقة تقسيم المواريث بالخطوات بطريقة مبسطة.

 

أنواع المواريث

 

العصبات 

هم الأشخاص الأقرب للشحص المتوفي وأولي الناس للحصول على الميراث وهم

  • أبناء الشحص المتوفي من الذكور والإناث.
  • أشقاء الشخص المتوفي وأبناءه وأقاربه من العم والجد.

اصحاب الفروض

و كما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة أن أصحاب الفروض هما 11 شخص

  • الزوج
  • الزوجة.
  • الأب.
  • الجد.
  • الجدة.
  • البنت
  • ابن الأب .
  • بنت الأب.
  • شقيق الأم.
  • شقيقة الأب.
  • الأخت الشقيقة.

شرح عملية تقسيم المواريث

 

تقسيم المواريث بين العصبات

  • اذا كان  تقسيم المواريث سوف يتم بين أبناء المتوفي من الذكور والإناث فيوصي القرآن الكريم بأن يكون نصيب الذكر ضعف الأنثى لما له من قوامة في الإنفاق كما في قول تعالى في سورة النساء (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ)، وذلك في حالة تبين أنه لا وجود لأصحاب الفروض.
  • أما في حالة كان تقسيم المواريث بين أبناء المتوفي من الإناث فقط ولم يكن له ابناء من الذكور ،فإذا كان عدد  الإناث أكثر من اثنين فلكل واحدة منهن تحصل على ثلثي الإرث المتروك، واذا كانت واحدة فقط فتحصل على نصف ما ترك الولد، يقسم باقي الإرث عليه الزوجة وأشقاء المتوفي من أصحاب الفروض.
  • وفي حالة أن كان للمتوفي ابن واحد من الذكور  فإنه يحصل على الميراث بأكمله عند  ثبوت عدم وجود ورثة آخرين سواء من العصبات أو أصحاب الفروض.
  • و في حالة أنه كان للمتوفي  عدة أشقاء من الذكور فهنا يحصل كل منهم على سهم واحد فيما يعني القيام بتوزيع الميراث بينهم بالتساوي.

تقسيم المواريث بين أصحاب الفروض 

  • في حالة وفاة الزوجة : يحق للزوج الحصول على ربع ميراث زوجته إذا كان قد انجب إبن منها، أما إذا توقت الزوجة قبل أن يرزقوا بأولاد فيصبح نصف ما تركت الزوجة من حق زوجها.
  • في حالة وفاة الزوج: فإن الزوجة ترث 1/8 من ترك زوجها.
  • و في حالة وفاة الزوج قبل إنجاب أبناء من زوجها فإنها تحصل على ربع الميراث.
  • الأب يرث من الابن المتوفي وله أولاد من الذكور 1/6 ما ترك.
  • أما في حالة وفاة الابن في حياة الأب وله أبناء من الإناث فقط فيحق للاب أن يرث أكثر من سدس الميراث.
  • في حالة وفاة الإبن في حياة أمه وله أولاد من الذكور فإن أمه ترث السدس.
  • أما في حالة وفاة الابن في حياة أمه ولم يكن له أولا فإن الأم ترث الثلث.
  • شقيقة الأب تحصل على نصف الميراث مثل الابنة في حالة عدم وجود وريث من الذكور.
  • شقيق الأم المتوفية يحصل على سدس الميراث في حالة عدم وجود وريث عاصب لها.
  • أشقاء المتوفي يحصلون من الذكور والإناث يتقاسمون ثلث ما ترك اخوهم المتوفي ولم يرزق بأبناء من الذكور.

موضوعات ذات صلة 

نصيب الزوجين والأبوين في الميراث في الإسلام


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد