دار الإفتاء: حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها دون علمه للنفقة أو للزكاة

في رسالة من احد السائلين، مقدمة إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها،   يتسائل عن حكم الشرع،   في زوجة تأخذ من مال زوجها،   دون علمه وتخرج منه زكاة وتنفق منه على الأسرة.

و كان رد الإفتاء على ذلك:

أنه يجب أولا النظر إلى المال الذي يملكه الزوج هل بلغ النصاب الشرعي للزكاة؟

كما أوضح رد “الإفتاء” في سياق حديثها، أن النصاب الشرعي للزكاة،

هو ما يعادل بالنقد المتدأول حاليا، ٨٥ جراما من الذهب الخالص عيار ٢١،   فإذا بلغ نصاب الفرد ذلك وجب اخراج الزكاة بمقدار ٢.٥%،

و الزوجة بذلك تكون قد قامت بآداء فريضة الزكاة عن زوجها،   ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك.

الشروط التي يجب توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة

١_ أن يكون صاحب المال ليس عليه دين معلقا في ذمته.

٢_  أن يبلغ المال القدر الذي تحدثنا عنه سابقا،   (٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١)

٣_  أن يكون أفراد الأسرة، ليسوا بحاجه إلى هذا المال،   اعني أن يكون المال، خارجا عن حاجتهم.

٤_ أن يمر على إمتلاك الشخص للمال، فترة زمنية،   تقدر بسنة.

 و عن انفاقها على أسرتها من مال زوجها دون علمه:

فقد أوضحت ” الإفتاء ”  أن الزوجة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها، دون علمه إذا كان بخيلا،

و لا ينفق على الأسرة،   وذلك لما جاء في صحيح البخاري،

ما قاله الرسول _عليه الصلاة والسلام_ لزوجة أبي سفيان  «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

 

 

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد