تعديل اللائحة التنفيذية لضريبية “القيمة المضافة” بقرار من وزير المالية

وزير المالية عمرو الجارحى  يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم بالعدد (255) بتاريخ 12 نوفمبر لسنة 2017- م، حيث أعلن وزير المالية عمرو الجارحى قرار قام فيه بتعديل نصف المادة (16) وذلك للفقرة الثانية والفقرة الاخيرة ايضا، وذلك بالالتزام بتقديم الاقرار الضريبى خلال الشهريين التاليين لأى فترة ضريبية، اما الشركات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من النصف (50) % فتسدد الضريبية في أول يوم الشهر التإلى من الفترة الضريبية، جأء ذلك بقرار وزير المالية رقم (229) لسنة 2017 بتعديل بعض احكام وزير المالية رقم (66) لعام 2017، وتعديلات اخرى في الفقرة الأخيرة شملت عمليات الاستيراد والتصدير سواء كانت عمليات بيعية أو خدمية.

ضريبية القيمة المضافة

تعديل الفقرة الاولى من ضريبية القيمة المضافة

قرار وزير المالية بتعديل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

ضريبية القيمة المضافة
تعديل الفقرة الاولى من ضريبية القيمة المضافة

التزام جميع الشركات في كافة الأحوال بتقديم الاقرات في موعد اقصاه يوليو من كل عام.

على كل الشركات التي تمتلك الدولة نسبة أكثر من 50% من رأس المال الكلى بتقديم اقرار في موعد اقصاه اليوم الأول من الشهر الثانى للفترة الضريبية والالتزام بتقديم الضرائب والاقرارات المستحقة.

قرار وزير المالية بتعديل الفقرة الأخيرة من اللائحة التنفيذية لضريبية القيمة المضافة

تعديل الفقرة الاخيرة
تعديل الفقرة الاخيرة ضريبة القيمة المضافة

وجاء هذا القرار باعطاء الصلاحيات وكافة الحقوق لرئيس المصلحة أو من يفوضه أو من ينوب عنه وذلك بشأن من يقومون بأعمال الاستيراد والتصدير، بتقديم اقرار ضريبى في الشهر الأول من العملية البيعية ويتعلق أيضاً هذا الامر بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات الأستيراد والتصدير أيضاً وذلك لمرة واحدة أو مرتين في السنة الواحدة.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد