الداخلية نفذت حد الحرابة على أربع جناة بمكة المكرمة

نفذت وزارة الداخلية بمكة المكرمة امس حد الحرابة في أربعة جناة من الجنسية اليمنية لقتلهم وافد باكستاني الجنسية، وقالت الوزارة أن هذا الفعل فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والفساد، وتم تطبيق حد الحرابة عليهم وذلك بقتلهم.

وجدير بالذكر انه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ الحكم أمس بمكة المكرمة.

الحرابة هي قطع الطريق والنهب والسرقة والتعرض للناس في الطرقات وسرقة أموالهم وترويعهم سواء باستخدام السلاح أو التعرض بالأيدي، الحرابة كانت منتشرة منذ زمن في شبه الجزيرة العربية ونتج ذلك عن آثار سلبية كبيرة.

ولكن الحرابة في الإسلام فهي محرمة ولكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء أنها لا تكون حِرابة إلا إذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فإن كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وإن كانت سرقةً فحكمها سرقة وإن تشابهت مع الحِراب وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل إنه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض إنها حِرابة لشمول في الآية.

قال الله تعالى( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

إن لم يتب الفاعل فمن حق القاضي أن يحكم عليه أن يقتل أو يصلب أو يقطع أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.

ويسقط حد الحرابة
١-إذا تاب الجاني قبل أن ينفذ فيه الحكم:قال الله تعالى(إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
٢-إذا كان مجبرا لفعل ذلك
٣-اذا كان صبيا أو مجنون.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد