التعديلات الجديدة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية| والعقارات المُستثناة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية رسميًا عن إجراء عدد من التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية في جميع أنحاء المملكة، وكشفت بالفعل عن أبرز التعديلات التي تم الانتهاء من صياغتها، بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها استثناء العقارات من سداد تلك الضريبة، ودعت المكلفين والمهتمين إلى التواصل معها لأي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو من خلال مواقعها الإلكتروني الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

التعديلات الجديد على لائحة ضريبة التصرفات العقارية| والعقارات المُستثناة

التعديلات الجديد على لائحة ضريبة التصرفات العقارية| والعقارات المُستثناة

تعديلات لائحة الضرائب العقارية

تضمنت التعديلات الجديدة للائحة ضرائب التصرفات العقارية 3 أوجه مختلفة هي:

  1. التعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة.
  2. التعديل على تاريخ سداد الضريبة وفق مشاريع البيع على الخارطة.
  3. عدد آخر من التعديلات العامة التي يحب مراعاتها مستقبلاً.
التعديلات الجديد على لائحة ضريبة التصرفات العقارية| والعقارات المُستثناة

أبرز التعديلات

يُذكر أن في البداية لابد من العلم أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، في حالات البيع أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة، فتم تعديل درجات الأقارب الفئات المستثناة من سداد الضريبة لتصل حتى الدرجة الثالثة، شريطة عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة 3 سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة.

يهمك أيضًا:
الملك سلمان يوافق على إلغاء رسوم تأشيرة دخول تلك الفئات| و11 قرار آخر
شرطة مكة تفجر مفاجأة عن الكنوز المضبوطة داخل عشوائيات جدة أثناء الإزالة
الجوازات السعودية تُطبق قرار تاريخي بشأن تأشيرات هؤلاء المقيمين

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تنشر توضيحات مهمة حول الإقرار الإلكتروني للقادمين للمملكة

كما شملت التعديلات أيضًا، الاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، مع عدم اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محدد مسبقًا، على أن يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة، أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد