قرر نظام إمدادات الطاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين،ويهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه والصناعة والتعدين والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
وتحددت عقوبة مخالفة نظام إمدادات الطاقة بمقدار 20 مليون ريال،و إيقاف الترخيص جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، فيما تصل عقوبات المخالفين بموجب كتاب تخصيص الطاقة إلى خفض كميات الطاقة المخصصة، وعدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها، وقد تصل إلى غرامة بقيمة 20 مليون ريال.
وإشتمل النظام تشكيل لجنة تخصيص الطاقة برئاسة وزير الطاقة وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتتولى اللجنة دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ومراجعتها وإعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها ومراجعة المعايير تخصيص الطاقة كل 3 سنوات.
وتجري وزارة الطاقة تخصيص الطاقة بناء على إمدادات الطاقة المتوفرة والمتاحة ووفقا للمعايير التي تعتمدها لجنة تخصيص الطاقة.
ويجب لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، الحصول على ترخيص الوزارة، ويتضمن «النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وفقا لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها. و على المرخص له الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته، وفق ما تحدده اللوائح.
وتعود ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص -ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية- إلى الدولة، ويقوم المرخص له بتسليم تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي. ويقصد بالأصول المادية -المذكورة في هذه الفقرة- شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.
ويتواصل العمل بالتراخيص الممنوحة وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 25 /6/ 1424هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص تصحيح أوضاعهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وأن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه ولائحة التخصيص. ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
ويعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.