تهتم الدولة بصحة المواطن المصري وتسعى لتطبيق الحماية القانونية على السلع المشتراة التي قد تشكل خطراً صحياً بسبب مخالفة القوانين والمواصفات التي تؤدي إلى مخاطر كارثية على صحة المواطن حتى الوفاة، حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على ضوابط صارمة لمكافحة التلاعب والجشع من قبل بعض التجار.
يعاقب القانون كل من يكتشف عيبًا يضر بصحة المستهلك وسلامته، أو يتخلف عن الإبلاغ عنه، أو يتوقف عن التصنيع أو التعامل مع المنتج، ووفقًا لنص المادة 70 من القانون، كل من يخالف ذلك يعاقب بأحكام المادة (19) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.
والمشرع يحدد في قانون حماية حقوق المستهلك، الفترة التي يجب على المورد خلالها الإبلاغ عن العيوب، كما هو محدد في المادة 19 من القانون، ويجب على المورد إخطار الجهاز بالعيب في المنتج، وهذا العيب والضرر المحتمل خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو معرفته، إذا كان العيب يضر بصحة المستهلك أو سلامته، حث يلتزم المورد بإبلاغ الوكالة بمجرد اكتشاف هذا العيب أو معرفته، وإعلان توقفها عن تصنيع المنتج أو التعامل معه.
الحكم بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه
تنص مادة قانون حماية المستهلك أيضًا على أنه يجب تحذير المستهلكين من استخدامه من خلال النشر في وسائل الإعلام المختلفة ويلتزم المورد بإزالة العيب أو استبدال المنتج أو إعادته في أي من الأحوال المشار إليها، دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وإذا كانت مخالفة حكم المادة السابقة تعرض حياة المستهلك للخطر للإصابة بمرض مدمن أو مستعص يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
اولا متى يتم تطبيق هذا القانون ثانيا فيه معاش ولا لاه ثالثا كل ده كلام غير واضح اومحدد احنا عايزين الصيغه النهائيه للقانون ومتى سيتم تطبيقه