قانون الإيجار القديم..و تصريحات جديدة عن طرد المستأجرين.. وإلزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر انتهى عقده

قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين التي تصب في صالح البعض وتأتى في الاتجاه المعاكس للبعض، ولكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يأتى في صالح المستأجر أكثر من مالك العين المؤجرة، ويبرز الحديث عن هذا القانون بين الحين والآخر بسبب شكوى بعض مالكي العقارات التي تقع تحت بند قانون الإيجار القديم، حيث حاول الكثير عبر فترات زمنية طويلة تغيير بعض مواد هذا القانون ألا تأتى دائما دون جدوى لصالح المالك، وفي الفترة الأخيرة حاول مجلس النواب طرح بعض الصيغ التي من الممكن أن تشير أن مجلس النواب المصري يسير في اتجاه تعديل هذا القانون بموافقة الحكومة المصرية.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

وفي هذا الصدد تقدم النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري تمسكه بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد الحالي، وأشار أن تطبيق هذا القانون بشكله الجديد يحقق العدالة الاجتماعية فضلا عن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأضاف عضو مجلس النواب انه لاتوجد اى حقيقة فى قانون الإيجار القديم بشكلة الجديد تحى بطرد المستأجر بأى شكل من الاشكال، واكد على أن كل ما اشيع حول طرد المستأجر ليس له اى اساس من الصحة، وتطبيق هذا القانون سيحقق توازن كبير بين شريح كبيرة من افراد الشعب المصري والذين يهتمون بكل جديد في مجريات أمور قانون الإيجار القديم بشكلة الجديد المزعم مناقشتة تحت قبة البرلمان المصري خلال الايام القادمة.

قانون الإيجار القديم بشكلة الجديد المواد المزعم تطبيقها فية

المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

 يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفي كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

 16مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

10  أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973.

 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:

6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

ثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع:

8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافي الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    عوز اي عرص يجي جنب شقتي علشان احطها لة في قلبة لغاية الحلقة يابرلمان التعريص .

  2. مستاجر قديم يقول

    عند امك ياروح امك ياعليمى