فتوى جديدة ستنقذ الأزواج من الحبس في قضايا الشبكة وقائمة المنقولات الزوجية !

لطالما شكلت قضايا قائمة المنقولات الزوجية قلقا وإزعاجا للأزواج، خاصة المقبلين منهم على الطلاق ومفارقة زوجته، فأول ما يصطدم به هو قائمة المنقولات الزوجية التي قام بالتوقيع عليها، والتي تشمل بخلاف الأثاث المنزلي، العديد من جرامات الذهب، وهي الشبكة التي قدمها الزوج لزوجته، وها قد اضحت سيفا مسلطا على رقبته.

توى جديدة

فتوى

وكانت فتاوى دار الأفتاء في السابق تترك أمر تحديد ” الشبكة ” إلى العرف، فالبعض يعتبرها هدية يقدمها الزوج المقبل على الزواج إلى التي يرغب في الزواج منها، والبعض الآخر يعتبرها جزء من المهر، حيث يتم الاتفاق عليها ولا تترك للإرادة المنفردة للمقبل على الزواج، يحدد قيمتها وكميتها كيفما شاء.

فماذا يفعل الزوج في حالة نشب الخلاف بينه وبين زوجته ولم تفلح الحلول الودية ولجئت الزوجة إلى المحاكم لفصم عرى الزوجية؟!

جرت العادة على أن تقوم الزوجة برفع دعوى الخلع مثلا، وهي الدعوى التي تعلن بها تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية واهمها المهر عاجله وآجله، حيث تقوم برد مقدم الصداق المثبت بوثيقة الزواج الرسمية، والذي غالبا يتراوح بين 1 جنية: 10 جنيهات

وفي نفس الوقت تقوم بتحريك جنحة تبديد منقولات زوجية امام محكمة الجنح مطالبة الزوج بقائمة منقولاتها الزوجية التي تشمل ” الشبكة ” !

فيجد الزوج نفسه امام أمرين :

اولا : ضاعت الشبكة التي قدمها أمام محاكم الأسرة في دعوى الخلع حيث أن الزوجة ترد مقدم الصداق كما هو ثابت بوثيقة الزواج الرسمية

ثانيا : يلتزم بتأدية الشبكة مرة اخرى إلى زوجته في جنحة المنقولات الزوجية ليتوقى الحكم بحبسه بجريمة التبديد والاختلاس !

يالها من مشكلات، تبحث عن حلول !

وقد جاء الحل أخيراً في احدث فتاوى دار الإفتاء المصرية الصادرة في تاريخ 4 أكتوبر 2018 في الطلب المقيد برقم 462 لسنة 2018 م 

فتوى جديدة من دار الافتاء
فتوى دار الافتاء – الصفحة الأولى

 

حيث أصدر فضيلة الدكتور / شوفي ابراهيم علام مفتي الديار المصرية فتواه في الطلب المذكور متضمنا قاعدتين جديدتين كما سنقرأ في الصفحة الثانية من الفتوى

فتوى دار الافتاء
فتوى دار الافتاء – الصفحة الثانية

وهاتين القاعدتين هما : 

القاعدة الأولى: في شأن قائمة المنقولات الزوجية :

جاء بالفتوى ما نصه :

” فإن ثبت بما يثبت به الحق قضاءً بالبينات أو الشهود أن القائمة هي المهر أو جزء منه كانت كذلك، وتخرج عن كونها حينئذٍ ديناً إلى كونها عوضاً للبضع ومقابلاً للتسليم “.

القاعدة الثانية: في شأن ” الشبكة ” : 

حيث جاء بالفتوى ما نصه :

” أما الشبكة فهي جزء من المهر، حيث جرى العرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر “.

الأمر الذي يلزم الزوجة برد الشبكة إذا أرادت اللجوء إلى طلب الخلع وأنه يمتنع على المحكمة الحكم بالخلع قبل رد الرزوجة للشبكة وإلا عليها اثبات أن الشبكة لم تكن جزءً من المهر

وهو بذلك يحسم الخلافات الفقهية القديمة ولا يترك المسألة للعرف بل يقرر قاعدة فقهية شرعية وقانونية جديدة بإعتبار الشبكة التي يقدمها المقبل على الزواج إلى التي يرغب في الزواج بها جزء من المهر.

والجديد هنا انه جعل ذلك هو الأصل، وبالتالي على من يدعي عكس الأصل ” الزوجة “، إثبات العكس، أي اثبات انها هدية وليست مهراً.

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. معتز يقول

    والكلام ده اثبته ازاي في المحكمة مالزوجة ممكن تجيب الف شاهد يقول عكس ده