قامت سيدة برفع دعوى تمكين من مسكن الحضانة ضد زوجها في محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بسبب الخلافات الزوجية التي حدثت بينهما، واتهمت الزوجة في الدعوى زوجها بالتخلف عن رعاية أطفالهما.
الزوج يمنح ٢٠٠ جنيه للزوجة لتوفير مسكن
علاوة على ذلك، قام الزوج بمهاجرتها وطردها من مسكن الزوجية بعد أن تزوج، وقام بمنحها ٢٠٠ جنيه وقال لها أن توفر مسكن بهم، لتؤكد الزوجة: “ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وكاد أن يتسبب في موتي بعد تدهور حالتي الصحية بسبب عنفه والضغوط التي وقعت على طوال 8 سنوات زواج، ليتزوج ويهجرني ويتبرأ من مسؤولية أولاده.
الزوجة :”الزوج يرفض الإنفاق على أطفاله، رغم أنه ميسور الحال”
وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة في الجيزة ضمن الدعوى المقدمة من قبلها: “زوجي يتعنت ويرفض الإنفاق على أطفاله، رغم أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، لأعيش في جحيم بسبب محاولتي الهروب من عنفه، والحصول على الطلاق، بعد أن استولى على مسكن الحضانة، ومصوغاتي ومنقولاتي، رغم عرضي حل الخلافات وديا أكثر من مرة”.
الزوج يرفض سداد المصروفات الدراسية للأطفال
في غضون ذلك، قامت الزوجة بتقديم مستندات للمحكمة تفيد تخلف الزوج عن سداد النفقات الخاصة بها طوال 22 شهرا، علاوة على ذلك رفض الزوج أيضاً سداد المصروفات الدراسية للأطفال، ورفض الزوج تطليق الزوجة لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وفقا للشهود والمستندات.
علاوة على ذلك أكدت الزوجة، أن الزوج تزوج دون علمها وحرمها من كافة حقوقها الشرعية، وعندما علمت بزواجه من أخرى طردها من مسكن الزوجية، مما دفعها لملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقها، والمسكن الخاص بأولادها.
نص القانون لمادة ٢٩٣ عقوبات
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.