بعد قرار الحظر.. مجلس الوزراء يوضح الأنشطة المستثناة من القرار

حالة من الجدل صاحبت قرار الحكومة بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة بداية من أمس الأربعاء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس”كورونا” داخل البلاد، الأمر الذي دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى توضيح عددًا من التفصيلات خلال الكتابا الدوري الذي يصدره إلى كافة الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخرًا طبقًا لأحكام قانون الطوارئ.

الحكومة ترد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق أحكام قرار الحظر

وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة للفيروس الجديد “كورونا”، قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن الكتاب الدوري جاء بعد رصد أغلب استفسارات المواطنين المتعلقة بتطبيق أحكام قرار الحكومة المشار إليه، والتي دُرست من هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وانتهت في صورة عدة إيضاحات، حيث أوضح الكتاب الدوري أن أحكام المادة الثالثة بالقرار لا تسري على أسواق الجملة، مثل أسواق “الخضر، والفاكهة، والأسماك” في كافة المحافظات، على أن يقتصر العمل بالأسواق خلال ساعات الحظر الواردة في القرار على تسليم واستلام البضائع فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن مواعيد التي تقرر العمل بها في القرار لا تسري على المركبات التي الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

قرار الحظر لا يسري على المركبات التي تنقل جميع مستلزمات الإنتاج

ووفقًا لقرار الحكومة تنص المادة الثالثة إلى غلق كافة المحال الحرفية والتجارية أمام الجمهور، وذلك بداية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً، مع الغلق الكامل يومي “الجمعة والسبت”، فيما عدا محال البقالة والمخابز والصيدليات والسوبر ماركت التي تتواجد خارج المراكز التجارية، فأوضح “سعد”، أن الكتاب الدوري يشير إلى أنه اتساقا مع حكم الفقرة الثانية من القرار المشار إليه، فلا تسري المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والمزارع والمنتج النهائي للسوق الداخلي أو تصديراً، وايضًا المركبات التي تنقل المواد البترولية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

مجالات الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الكتاب الدوري أنه يمكن تشغيل هذه المنشآت الغذائية والصناعية على مدار الـ24 ساعة، كما أوضح الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى من القرار والتي جاءت على النحو التالي:

  • مجال الصحة “المستشفيات، والمستوصفات، والمختبرات، ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية”.
  • مجال الأغذية “بدالي التموين، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية”.
  • مجال النقل “خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والقطاع الغذائي، وحركة نقل البضائع على الطرق، وتشغيل الموانئ، ونقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن الجمركية، والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة”.
  • مجال الطاقة “خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، ومحطات الوقود”.
  • مجال الخدمات التأمينية “الخدمات التأمينية، والصحية، والعاجلة (الموافقات)”.
  • مجال الاتصالات “مشغلى الإنترنت، وشبكات الاتصالات”.
  • مجال المياه “محطات الموارد المائية والري، وخدمات الطوارئ لشركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه”.
  • مجال البنوك “العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية، وبطاقات الصراف الآلى”.

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد