بعد أزمة شيرين.. موقف القانون من علاج متعاطي المخدرات “إجباريا”

أثيرت حالة من الجدل بين العديد من الأشخاص حول قانونية علاج المرضى بالإجبار، وتساءل الكثير عن حقوق المريض أثناء فترة العلاج، وذلك عقب انتشار أخبار عن إيداع الفنانة شيرين عبد الوهاب “جبرًا” للعلاج في أحد مستشفيات الصحة النفسية، حيث أعلن شقيق “شيرين” ووالدتها أنه عن إدخال شقيقته المستشفى كي تُعالج من تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء لحمايتها من طليقها حسام حبيب.

ومن جهته، أكد محامي شيرين، ياسر قنطوش، إن كل ما يهمه هو مصلحة شيرين موضحًا أن المستشفى قدمت تقريرا يوضح أنها “مريضة ومحتاجة علاج”، وفي هذا الإطار قالت النيابة العامة، إنها تحقق في شكوى مقدمة من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، زعم فيها “تهجم” شقيقها عليها ونقلها إلى مستشفى للصحة النفسية “عنوة”.

وفقًا للقانون رقم 210 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الرعاية النفسية، وهو ينص على إنه لا يجوز إدخال أي شخص قسريًا للعلاج في مؤسسة للأمراض النفسية، إلا بإذن من طبيب نفسي متخصص، وذلك في حالة وجود علامات واضحة تشير إلى وجود مرض نفسى شديد يتطلب دخول المستشفى للعلاج في مصحة نفسية، وحدد القانون حالتين، وهما:

  • الأولى: احتمالية حدوث تدهور خطير وشيك في الحالة النفسية
  • الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا على سلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين  يجب على المريض رفض دخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم، بشرط أن يتم إبلاغ الوالدان، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس الوطني للصحة العقلية والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، بقرارات دخول المريض بشكل إلزامي في غضون 24 ساعة من استلامه، إلى جانب تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية.

كما تنص المادة 14 من القانون، على أنه يجوز للطبيب المتخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في القانون، وفي كلتا الحالتين في المادة 13، أن يدخل المريض رغما عنه لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، بناءً على طلب كتابي من:

  • أحد أقارب المريض من الدرجة الثانية
  • أحد ضباط الشرطة المختصين
  • الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة
  • مفتش الصحة المختص
  • قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي
  • أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية

وأكدت المادة بأن القضية تحال إلى النيابة العامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويمكن للطبيب النفسي إلغاء الدخول الإجباري قبل انتهاء المدة المحددة إذا انتفت مبرراته.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد حسين، والذي سبق أن شغل منصب مدير إدارة حقوق المريض النفسي بأمانة الصحة النفسية، إنه بالنسبة لمريض الإدمان، فإن الأعراض التي تتطلب دخوله المستشفى إلزاميا هي أعراض نفسية تشكل خطراً عليه أو على غيره وليست، تصرفات بسبب الإدمان، قائلًا: “لو أن المريض لديه ضلالة اضطهاد ضد أخيه أو أمه ويقوم أو يخطط لإيذاءهما فهذه تعتبر عرض يستحق الحجز الإلزامي عليه، أما إذا كان مريض الإدمان يضرب أمه أو أخيه للحصول على أموال منهما لشراء المخدر فهذا تصرف إجرامي لا يكون مبرراً لحجزه إلزاميا للعلاج”.

ويسمح القانون للمنشأة الطبية سواء حكومية أو خاصة بإحضار المريض من المنزل لحجزه قسريًا ووضع محددات وآلية لحماية المريض، حيث تنص المادة 18 على أنه “يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص عاجل للمريض ونقله للعلاج على وجه السرعة، على أن يتم رفع تقرير عن الحالة خلال 24 ساعة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية، بما في ذلك التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد