المحكمة الدستورية تبطل منع المؤجر من إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد.. التفاصيل

في الوقت الذي هدأت فيه عاصفة تعديل قانون الإيجار القديم في المشروع المطروح أمام البرلمان المصري، في ظل حالة الشد والجذب الكبيرة بين الملاك والمستأجرين، وحالة التأني من جانب لجان البرلمان من أجل الخروج بتعديل وصيغة ترضي جميع الأطراف، بالرغم من تأجيل مناقشته مؤقتًا، إلا أن مسلسل قضية قانون الإيجار القديم، شهدت حلقة جديدة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وفي نظرها في الدعوى المقامة من أحمد مرسي خليفة ضد رئيس الجمهورية وآخرين رقم 11 لسنة 23 قضائية، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون بشأن جوازية قيام المؤجر بطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا في أسباب محددة، قضت الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981.

وتقضي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها، ليشمل كذلك العين المؤجرة (العقار) لغير غرض سكني، بالمادة 18 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

  •  الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط.
  • الإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
  • إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه.
  • لا ينفذ حكم لقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب.
  • إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي.
  • أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا.
  •  إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى.

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    انت صحفى محترم اشكرك على التغطيه حياديه