الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتحديد الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تعطل فيها المصالح الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر بشأن تحديد الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تعطل فيها المصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، حيث بلغ عدد المناسبات الرسمية التي تقرر أن يتم فيها تعطيل العمل في المصالح الحكومية ومنح الموظفين والطلاب إجازات رسمية 12 مناسبة، كما حدد القرار الوزاري 5 مناسبات لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية والهيئات العامة والوزارات.

وجاء قرار رئيس الوزراء تحت رقم 1193 لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 مكرر الصادر في 2 يوليه 2018 حيث نصت المادة الأولي من القرار الوزاري على أن ” يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد والمناسبات الرسمية التالية وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تعطل فيها المصالح الحكومية

  1. رأس السنة الهجرية.
  2. المولد النبوي الشريف.
  3. وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة.
  4. وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة.
  5. عيد الميلاد المجيد.
  6. عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
  7. عيد شم النسيم.
  8. عيد تحرير سيناء 25 أبريل.
  9. عيد العمل أول مايو.
  10. عيد ثورة 30 يونيو.
  11. عيد ثورة 23 يوليو.
  12. عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

وجاء في نصف المادة الوزاري بأن هذه الأيام يستحق عنها الموظفون إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية المشار إليها

وجاء في نصف المادة الثانية من القرار الوزاري بأن “يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد التلية ولا تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام :-

  • عيد تحرير طابا 19 مارس وتعطل فيها المدارس والجامعات فقط.
  • عيد الجلاء 18 يونيو وتعطل فيها المدارس والجامعات فقط.
  • عيد السويس 24 أكتوبر ويتم الاحتفال به في مدينة السويس فقط بعد مواعيد العمل الرسمية.
  • عيد النصر 23 ديسمبر ويتم الاحتفال به في مدينة بورسعيد بعد مواعيد العمل الرسمية.
  • عيد وفاء النيل

وجاء في نصف المادة الثالثة من القرار الوزاري بأنه يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة، مع مراعاة قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ويسري حكم الفقرة السابقة على العاملين بشركات القطاع الأعمال العام، وجاء في نصف المادة الرابعة من القرار الوزاري أن يتم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وننشر صورة القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يوليو 2018 والخاص بتحديد الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تعطل فيها المصالح الحكومية.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد