إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية بعد تصديق السيسي عليه مع نصف القرار

قام عبد الفتاح السيسي “رئيس جمهورية مصر العربية”، أمس الخميس الموافق 27/4/2017، بالتصديق على تعديل قانون السلطة القضائية والذي قام بإقراره مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي،  ويمنح التعديل الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين عدة من  المرشحين،  مع معارضة من قضاة  التعديلات، مؤكدين من أن تعديل قانون السلطة القضائية من شأنه إهدار استقلال القضاء.

كما قال المعارضون إن هذه التعديلات تخالف الدستور المصري والذي نصف على ضرورة استقلال القضاء، لكن وجهة نظر المشرعين المتقدمين بهذه التعديلات  قالوا إنها لا تخالف الدستور.


ولقد نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر عنها ليوم الجمعة الموافق  28 إبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” بالتصديق على تلك التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية، والذي أقر الموافقة عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه في جلسته العامة المقامة أول أمس الأربعاء، بشأن بتعديل بعض المواد الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية.

 

نصف القرار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى

يستبدل بنصف المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النصف الأتى:

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

و يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة الثانية

يستبدل بنصف الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النصف الأتى:

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة الثالثة

يستبدل بنصف الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصف الأتى:

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

المادة الرابعة

يستبدل بنصف الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسمة 1972، النصف الأتى.

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التإلى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وبنفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438 ه

الموافق 27 أبريل سنة 2017 م


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد