نشطاء مصريون :(أجبر من تحب على الذهاب معك وسيزوجها لك القانون).. فما الحقيقة؟

انتشر في مصر في الأيام الماضية جدلاً حساساً بعد تداول العديد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك منشوراً يقولون به أن القانون المصري  يزوج ضحية الاختطاف من فاعل هذا الجرم بعد مرور 73 ساعة من الواقعة. وجلب هذا المنشور اهتماماً كبيراً على هذه المواقع الذي جاء فيه أن ما تم ذكره مثبت بالمادة 395 من قانون العقوبات المصري. ويتساءل العديد من المصريين عن حقيقة ما جاء في المادة 395 وهل فعلاً يحق للجناة تزوج ضحاياهم بالإجبار؟.

أراء متضاربة حول القضية القانونية والأغلبية غير مصدق

تم تداول المنشور هذا بشدة من النشطاء، والعديد منهم اعتبروا أن نشر هذه المواضيع يشجع على ارتكاب جنايات خطيرة كهذه. وهذا ما دفع عدد كبير من المحامين لرفع صوتهم والتحذير من مخاطر تداول تفسيرات قانونية من غير المختصين. خصوصاً وأن هذه الجريمة تتراوح عقوبتها حتى 10 سنوات في قانون العقوبات المصري.

 

المحامي أحمد أبو المجد يعلق برأيه الحقوقي

صرح المحامي المصري أحمد أبو المجد إن ما جاء في تلك المنشورات ليس سوى تضليل لا أكثر، فلا يوجد أساسا في قانون العقوبات المصري كله مادة تحمل رقم 395 ولا مادة أخرى تتحدث عن علاقة الضحية بالمذنب.

ويعقب أبو المجد ليقول أن هناك مادة وحيدة تتعلق بنص المنشور وهي المادة 291 التي تم إلغاؤها من أكثر من 20 عام.  وتم تبنيها من القانون الفرنسي عام 1904 قبل أن تلغى من الطرفين المصري والفرنسي، وكانت هذه المادة تعفي الفاعل من جناية مواقعة الضحية بالغصب في حال موافقة الضحية على الزواج منه.

ويصرح محامون آخرون أن القانون المصري لم يكن يزوج أحدا رغماً عنه، حتى قبل إلغاء العمل بالمادة 291، وجميع المواثيق الدولية في العالم تتعامل مع الأنثى باحترام، وليس في الإرغام بالزواج أي احترام لكيان المرأة، وهذا بالطبع ما لن يقبله القانون المصري.

بينما مدير مركز الأندلس لدراسات مناهضة العنف والتسامح _القانوني أحمد سميح_ يلخص رأي القانون بجملة (معلومات المنشور ليست بصحيحة، فلا المنطق بها منضبط، ولا في مصر قانون يسمح بهذا الشيء).

 

هل فعلاً هناك مادة برقم 395 تتحدث عن تزويج الأنثى الضحية بالإجبار؟

بالحقيقة كان هناك مادة سابقاً في قانون العقوبات المصري برقم 395 ولكن تم إلغاء العمل بها منذ عام 1981، ولكن تلك المادة لم تنص بأي حرف لا عن زواج الضحية من أي شخص. فكانت المادة تتحدث عن أحكام خالفة اللوائح العمومية والمحلية.

 

ماذا عن المادة السابقة 290 من قانون العقوبات المصري؟

تنص المادة 290 على أن عقوبة المرتكب لهذه الجناية لا تقل عن 10 سنوات مع السجن المشدد، وفي حال رافق العملية طلباً لفدية أو ما شابه تصبح العقوبة 15 سنة بالحد الأدنى ولا تزيد عن 20 سنة. أما إن كانت الضحية أنثى أو طفل، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على الجاني بالإعدام إذ اقترنت جريمته بجناية هتك العرض أو مواقعة المخطوف بالإجبار.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد