قرار جمهورى بدفع مبلغ 100 جنيه على كل حالات الزواج والطلاق.

قام السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار قراراً  برقم 113 للعام الحالي  بخصوص اجراء بعض التعديلات على  قانون الاسرة والذي يحمل رقم 11 عام 2004.

وجاء في قرار رئيس الجمهورية  على كل من يرغب في الزواج عليه دفع مبلغ قيمته مائة جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ اربعة جنيهات  عند طلب مستخرج رسمي  لوثائق الزواج، كما جاء في القرار ايضاً دفع مبلغ مائة جنيه على  حالات الطلاق ومبلغ تسعة جنيهات عند طلب مستخرجات رسمية خاصة بوثائق الطلاق.

وقد نصت التعديلات ايضاً  على دفع مبلغ عشرون جنيهاً عند استخراج شهادات الميلاد للمرة الاولى ومبلغ  ثلاث جنيهات للمرات التالية. كما جاء في التعديلات ايضاً دفع مبلغ اربعة جنيهات لاستخراج شهادات  الوفاة.

كما شمل القرار أيضاً في مادته الثالثة أن تحصل هذه المبالغ وتودع في الصندوق  بقرار من السيد وزير العدل وان يكون لبنك ناصر الاجتماعي الحق في المطالبة بهذه المبالغ عن طريق الدعاوى الجنائية.

كما شمل القرار ايضاً على أن يحق لرئيس الجمهورية إضافة خدمات اخرى يقوم الصندوق بتمويلها.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد