قرر مجلس النواب إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والرجوع إلى قانون رقم 47 لسنة 1978 وهو المعروف باسم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فأصبح من حق جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضم علاوة 15% للأجر الأساسي وذلك إعتباراً من شهر إبريل المقبل، وهذا وفق نصف المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2011 والذي تقرر بموجبه زيادة أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15% من الأجر الأساسي إعتباراً من شهر إيريل عام 2011 على أن يتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسي للمرتب إعتباراً من شهر إبريل لعام 2016 أي من الشهر المقبل سيتم إضافة علاوة بنسبة 15% للأجر الأساسي لجميع العاملين بالدولة وما يترتب على ذلك من رفع الحوافز والبدلات وأية مكافأت يحصل عليها العاملين بالدولة والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالأجر الأساسي…
وينصف القرار الصادر من وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والمتضن القواعد الخاصة بصرف العلاوة الشهرية المقررة بالمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو المرسوم الذي حمل رقم 2 لسنة 2011.
و تنصف المادة الأولي من هذا المرسوم بالقانون على منح جميع الموظفين في الدولة منح علاوة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي إعتباراً من إبريل عام كما تنصف المادة الثالثة من هذا القانون على ضم هذه العلاوة للأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إعتباراً من الأول من إبريل لعام 2016 حتى لو تجاوز العامل بالضم نهاية مربوط الدرجة 2011
اوعدنا يارب