تزامنًا مع تفعيل عقوبات على المتأخرين.. الإدارية العليا تحسم الجدل منذ قليل بشأن دعوى «إلغاء تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات»

أبرزها عقوبة مالية 100 جنيه غرامة عن التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، بعد بلوغ 16 سنة و6 شهور، و100 جنيه أخرى غرامة عن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، هكذا أصدرت وزارة الداخلية قرارتها بعقوبات المتأخرين عن أستخراج وتحديث الرقم القومي الخاص بهم، بخلاف غرامة  50 جنيه عن عدم التحديث بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار، ومثليها في حالتي عدم التحديث بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات، وعدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.

إلا أن المحامي نصر الدين حامد، قد أقام دعوى لدى القضاء الإداري، حملت رقم 8186 لسنة 58 قضائية، ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، ذكر فيها بأن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من الوزير الأسبق “حبيب العادلي”، بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون.

كما أشار المحامي في قرار، إلى أن القرار لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن أن يتغير كل دقيقة، وبناءاّ عليه، رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.

الإداري العليا تحسم الجدل وترفض الطعن

إلا أن المحامي، قام بالطعن على حكم القضاء الإداري، لتحسم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، مساء الإثنين، الجدل، وترفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور، وإلزام الطاعن بالمصروفات.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد