إختلاف أزهري بعد عرض خالد الجندي رأيه في إبطال الطلاق الشفوي

أطلق الداعية الإسلامي خالد الجندي دعوى مفادها  ” بأن الصلاق لا يقع إلا بإشهاد موثق عند المأذون “.

وقد برر سبب هذه الدعوى: أن الطلاق الشفوي يمس حياة كل إمرأة ويظلمها ويشتت الكثير من العائلات والأسر  وأصبح كل فقيه يفسر الطلاق الشفوي على حسب ظروفه وأحواله فكان لابد من أن يكون موثقاً حتى يقلل من نسب الطلاق التي تتزايد يوما بعد يوم وكان على  أدعياء هذه الأمة أن يقوموا برفض مثل هذا الطلاق.

هذا الرأي كان سبب في إختلاف بعض من علماء الأزهر فمنهم من أيده ومنهم من عارضه، فمن أيده يرون أن هذا الرأي في مصلحة العائلات والأسر وتقلل من نسب الطلاق، ومن عارضه يرون أن الداعية خالد الجندي غير متخصص كما أنهم يرون أن هذا الرأي  يجب عرضه أولاً على المجامع الفقهية.

وفي إحصائية أجريت في مركز معلومات ” دعم إتخاذ القرار ” ظهر فيها أن جمهورية مصر العربية هي الاولى عالميا في نسب حالات الطلاق حيث إرتفعت نسب الطلاق فيها في ال50 سنة الماضية فقط من     7بالمية إلى 40 بالمية.

وفي تصريح من واحد من وعاظ الأزهر الشيخ ” سمير حشيش ” أكد أن هذه الدعوى قديمة وقد قال بها علماء كبار قبل الجندي منهم، الشيخ الألباني والشيخ مصطفي الزرقا والشيخ محمد عبده والشيخ الغزالي.

وفي تصريح لأستاذة الفقه المقارن (بكلية الدراسات الإسلامية) د. فوزية الشحات أنها رفضت هذا الرأي لأن كلام الجندي يجب أن يؤيد بآيات وأحاديث من القرآن والسنة وأن عقد الزواج لم يكن يوثق قديماً ولا الطلاق، كما أن الطلاق عبارة عن نوعان: نوع طلاق بدعي وهو ما يعرف بالطلاق الغيابي، ونوع سنة وله شروط لصحته.

وقد رحب د. محمد وسام مدير الفتوى بدار الإفتاء بهذا الرأي مؤكداً أن ذلك من مصلحة الأسرة المسلمة وقد قال به غيره من الشيوخ قديماً كما أن الشيخ على جمعة يميل لهذا الرأي، ويجب أن تصدر  كفتوى من كبار العلماءأو مجمع البحوث على هيئة قرار واضح ليتم تفعيلها.

كما رحبت أيضاً د. سعاد صالح بهذا الرأي مستندة إلى قوله تعإلى ” فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ” مؤكده أن هذه الآية تدل على وجوب توثيق الزواج والطلاق بالإشهاد.

وأضافت أن هذه المسألة عرضتها في رسالة الماجستير سنة 1973ولم يقبلها أساتذة الأزهر بسب أنها مخالفة لرأي الجمهور.

 

 

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد