إجراء جديد من الحكومة بشأن قانون «التصالح في مخالفات البناء».. والبرلمان يكشف مواده وكيفية التصالح والمقابل المادي

بعد فترة من الحديث عن نية الحكومة المصرية، إعداد قانون التصالح على مخالفات البناء للبرلمان، قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن مجلس الوزراء المصري، أرسل بشكل رسمي إلى هذا القانون، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشته بداية من يوم الإثنين المقبل، بعد استدعائها جميع الوزارات المختصة بهذا القانون، وعلى رأسها وزارة الإسكان والمالية والتنمية المحلية والعدل، لبحث القانون واستخراج صيغة مناسبة لطرحه بالجلسة العامة.

تفاصيل ومواد القانون الجديد

ويتكون قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أعدته الحكومة من 8 مواد مختلفة، تنظم كيفية إصدار هذا القانون وضوابطه، فتتعلق المادة الأولى به، بإجازة التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، مع وجود بعض الاستثناءات، بينما تضمنت المادة الثانية، اختصاص كل جهة إدارية بتشكيل لجنة مختصة لجنة فنية، على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقًا للمادة الثالثة.

أما المادة الرابعة بسداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة ألاف جنيه، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين، كما حددت المادة الخامسة، مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، ليُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، وفقًا للمادة السادسة.

وبناءًا على ما سبق، تُخطر الجهة الإدارية المختصة، الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنه، كما تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وفقًا للمادتين السابعة والثامنة على التوالي.

– جدير بالذكر أن قانون التصالح لا يشمل البناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة والأثرية.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد