منعُ رَجُليْ أعمال جزائريَيْن من مغادرة الجزائر

تمّ يوم أمس الأحد، في الجزائر، منع رجليْ أعمال جزائريين من مغادرة الجزائر، وفق وسائل إعلام جزائرية. فقد تمّ توقيف الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، على حداد، فجر اليوم، الأحد، عندما كان يهمّ بمغادرة الجزائر، في اتجاه تونس، في مستوى المركز الحدودي أم الطّبول، في ولاية الطارف الجزائرية.

منع رجلي أعمال جزائريين من مغادرة الجزائر

رجل الأعمال الجزائري على حداد

 

وقامت، مصالح الأمن الجزائرية، اليوم الأحد، بمنع رجل الأعمال الجزائري، محي الدين طحكوت، من مغادرة الجزائر، في طائرته الخاصة، بمطار هواري بومدين الدولي، صحبة أفراد عائلته.

 

رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت

 

منع إقلاع الطائرات الخاصة

أكدت وسائل إعلام جزائرية، أنّ مديرية الطيران المدني الجزائري، أصدرت، اليوم الأحد، أوامر بمنع إقلاع جميع الطائرات الخاصة من المغادرة عبر جميع التراب الجزائري، وذلك بعد صدور قائمة اسمية لشخصيات ممنوعة من مغادرة الجزائر.

وكان رجل الأعمال على حداد، استقال يوم الخميس الماضي، من رئاسة منتدى رجال الأعمال، الذي ترأسه منذ 2014، وقال: “قررت بوعي تامّ مني، ودون أيّ إكراه، ترك منصب رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بدءًا من يوم الخميس”.

مظاهرات حاشدة

تعيش الجزائر، وللأسبوع السادس على التوالي، مظاهرات حاشدة، مطالبة بتغيير النظام الجزائري برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن عدم ترشحه لولاية رابعة.

وبعد أن طالب بتطبيق الفصل 102 من الدستور الجزائري، بسبب عجز بوتفليقة، أكد اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنّ “حل الأزمة التي تمرّ بها الجزائر، لا يمكن إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

وأضاف، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائري، يوم السبت الماضي، أنه “بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص، و”على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتًا، بما أنه يندرج دومًا ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائمًا أنّ حلّ الأزمة، لا يمكن تصوّره إلّا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

و تنصّ المادة 7 من الدستور على أنّ “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده” فيما تؤكد المادة 8  منه على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”.

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضًا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.

أما المادة 102 من القانون الأسمى للبلاد فتشير إلى أنه “في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد